القـسـم الإسـلامـى الـعـام [ قسم يهتم ببناء القيم والفضيلة بمجتمعنا الاسلامي بين الشباب المسلم يهتم بثقافتنا الإسلامية فقط ] [ نرجوا عدم التطرق للأمور التي تضر الدين وعدم الافتاء بشي غير موثوق وعدم المساس بأى دين أخر ] |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
15-12-2010, 03:12 PM | #1 | ||||||||||
|
[IMG]http://img104.***********/2010/11/25/759020340.gif[/IMG] كتاب الصوم [IMG]http://img105.***********/2010/11/28/264383811.gif[/IMG] معنى الصيام لغة ً: الإمساك وشرعا ً هو إمساك بنية عن المفطرات في زمن مخصوص من شخص مخصوص. [IMG]http://img105.***********/2010/11/28/264383811.gif[/IMG] وجوب صوم رمضان، وبيان فضل الصيام الصيام أحد أركان الإسلام الخمسة، وقد فرض في السنة الثانية من الهجرة، وصام رسول الله صلى الله عليه وسلم تسع رمضانات والأصل في فرضيته قوله تعالى يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُون َ} [البقرة: 183]. وقوله تعالى في آية الصيام: {شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ اللّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ } [البقرة: 185]. عن أبى هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (قال الله عز جل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به والصيام جنه، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله، فليقل : إني صائم. والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه ) متفق عليه. وهذا لفظ رواية البخاري. وفي رواية لمسلم: (كل عمل ابن آدم يضاعف: الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف. قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به ). وعن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال (إن في الجنة بابا يقال له: الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم، يقال: أين الصائمون؟ فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا اُغلق، فلم يدخل منه أحد ) متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري، رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار سبعين خريفا ) متفق عليه. [IMG]http://img105.***********/2010/11/28/264383811.gif[/IMG] حكمة مشروعية الصوم: شرع الصوم لأمور منها: أن في الصوم قهر النفس وكسر الشهوة، لأن النفس إذا شبعت تطلب الشهوة، وإذا جاعت امتنعت عما تهوى، ولذا قال صلى الله عليه وسلم (من استطاع الباءة فليتزوج ، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء ) متفق عليه. واللفظ للبخاري. فكان الصوم ذريعة إلى الامتناع عن المعاصي، لأنه إذا انقادت نفسه للامتناع عن الحلال طمعاً في مرضاة الله تعالى وخوفاً من أليم عقابه، فأولى أن تنقاد للامتناع عن الحرام، فكان الصوم سبباً في اتقاء محارم الله تعالى، وإليه وقعت الإشارة بقوله تعالى في آخر آية وجوب الصيام {لَعَلَّكُمْ تَتَّقُون } ومنها: أن الصوم وسيلة إلى شكر النعمة، إذ هو كف النفس عن الأكل والشرب والجماع، وهي من أجل النعم وأعلاها. والامتناع عنها زماناً معتبراً يعرف قدرها، إذ النعم مجهولة فإذا فقدت عرفت، فيحمله ذلك على قضاء حقها بالشكر، وشكر النعمة واجب، وإليه الإشارة في قوله تعالى في آية الصيام: {َلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُون } ومنها: اقتضاؤه الرحمة والعطف على المساكين الذين يذوقون ألم الجوع، فإذا ذاق الإنسان ألمه في بعض الأوقات فإنه يذكر من هو ذائقه في جميع الأوقات. [IMG]http://img105.***********/2010/11/28/264383811.gif[/IMG] حكمة تخصيص صيام الفرض برمضان: اختص الصيام بشهر رمضان لأن في ذلك الشهر طلعت شمس الشريعة الإسلامية فأضاءت الوجود، وأزالت ظلمات الشرك والضلال، فقد تضمن شهر رمضان أعظم ذكرى تاريخية بإنزال القرآن الكريم فيه، ولأن فيه ليلة القدر التي خص الله بها هذه الأمة، وجعل العمل فيها خيراً من عبادة ألف شهر. فلهذا الشرف والفضل خصه الله تعالى بالصيام والقيام وتلاوة القرآن، وجعله من أيام إحسانه ورحماته. [IMG]http://img105.***********/2010/11/28/264383811.gif[/IMG] حكمة النهي عن صيام بعض الأيام: ثبت النهي عن صيام العيدين وأيام التشريق لما فيه من الإعراض عن ضيافة الله تعالى، ولأنها أيام أكل وشرب وتزاور. وأما صوم الوصال فإنما ورد النهي عنه لأنه يضعف الإنسان عن أداء الفرائض، ويقعده عن السعي والكسب الذي لابد منه. [IMG]http://img105.***********/2010/11/28/264383811.gif[/IMG] متى يجب الصوم: يجب الصوم بأمور: . إما برؤية هلال رمضان، لقوله تعالى: {فمن شهد منكم الشهر فليصمه }البقرة:185. . أو بإكمال شهر شعبان ثلاثين يوماً إذا لم ير الهلال قبل ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: (فإن غُمّ عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين )متفق عليه واللفظ للبخاري. [IMG]http://img105.***********/2010/11/28/264383811.gif[/IMG] شروط وجوب الصوم: وهي أربعة: 1. الإسلام: فلا يصح من كافر. 2. البلوغ: فلا يجب على صغير لعدم تكليفه. 3. العقل: فلا يجب على مجنون لحديث: (رفع القلم عن ثلاثة )أخرجه النسائي، وصححه الألباني. 4. القدرة على الصوم: فلا يجب على عاجز، لكن من عجز لكبر أو مرض فإنه يطعم عن كل يوم مسكيناً مد بر أو نصف صاع من غيره لقوله تعالى {وعلى الذين يطيقونه فدية } البقرة:184. [IMG]http://img105.***********/2010/11/28/264383811.gif[/IMG] شروط صحة الصوم: وهي ستة شروط: 1. الإسلام: وهو شرط للصحة كما أنه شرط للوجوب. 2. انقطاع دم الحيض، وهو أن تطهر المرأة وإن لم تغتسل. 3. انقطاع دم النفاس، وإن لم تغتسل المرأة. 4. التمييز: فيصح من المميز لكن لا يجب عليه، أما غير المميز فلا يصح منه. 5. العقل: فلا يصح من مجنون. 6. النية: فلا يصح الصوم بدون نية، فإن كان الصوم فرضاً أو واجباً لزم أن ينوى من الليل (والليل يمتد إلى ما قبل طلوع الفجر ولو بلحظة ) وإلا فلا صيام له، أما في النفل فلا يشترط ذلك، بل يصح بنية من النهار إذا لم يتناول مفطراً. [IMG]http://img105.***********/2010/11/28/264383811.gif[/IMG] ركن الصوم: هو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، لقوله تعالى {وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل } البقرة:187. [IMG]http://img105.***********/2010/11/28/264383811.gif[/IMG] سنن الصوم: . تعجيل الفطور: لقوله صلى الله عليه وسلم (لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر ) متفق عليه. 2. تأخير السحور. 3. أكلة السحر مستحبة: لقوله صلى الله عليه وسلم (تسحروا فإن في السحور بركة ) متفق عليه. 4. تجنب اللغو والسباب: لقوله صلى الله عليه وسلم: (فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم ) متفق عليه . 5. قوله عند فطره: (ذهب الظمأ وابتلت العروق ووجب الأجر إن شاء الله ) رواه أبو داود، وقال المنذري: حسن صحيح. 6. وإفطاره على رطب، فإن عدم فتمر، فإن عدم فماء للحديث الوارد في ذلك. [IMG]http://img105.***********/2010/11/28/264383811.gif[/IMG] المفطرات: . لأكل أو الشرب متعمداً، فإن أكل أو شرب ناسياً فلا شيء عليه. . خروج دم الحيض والنفاس بإجماع العلماء. . الموت: لقوله صلى الله عليه وسلم (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث ) رواه البخاري. . الردة: لقوله تعالى {لئن أشركت ليحبطن عملك } الزمر:65. . القيء متعمداً: وهو مفطر بإجماع العلماء. . قطع نية الصوم: وهو مفطر بإجماع العلماء في الصوم الواجب. . إنزال المني بتكرار النظر قياساً على الإنزال باللمس، لا بنظرة واحدة ولا بتفكر أو احتلام فلا يفطر. . الجماع ولو لم ينزل: وعليه كفارة، وهي عتق رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً. . وصول شيء إلى الجوف عن طريق الأنف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة: (وبالغ في الإستنشاق إلا أن تكون صائماً ) رواه أبو داود والترمذي وقال الترمذي: حسن صحيح. . استعمال الإبر المغذية. * ويكره كل ما لم يصل إلى حد الإفطار من المفطرات، كالعبث بالأكل في الفم مما يخشى معه الأكل . [IMG]http://img105.***********/2010/11/28/264383811.gif[/IMG] صوم التطوع: يسن صوم الأيام التالية: . أيام البيض: وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر لحديث أبي هريرة : (أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: وذكر منها صيام ثلاثة أيام من كل شهر ) متفق عليه. . صوم الخميس والإثنين لأنه صلى الله عليه وسلم كان يصومها فسئل عن ذلك فقال: تعرض الأعمال يوم الإثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم ) واه الترمذي وقال: حسن غريب. . صيام ستة أيام من شوال: لقوله صلى الله عليه وسلم: (من صام رمضان وأتبعه ستاً من شوال فكأنما صام الدهر ) رواه مسلم. 4. صوم شهر الله المحرم: لقوله صلى الله عليه وسلم: (أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم ) رواه مسلم . 5. وآكده يوم عاشوراء: ومن صامه فهو كفارة سنة من الذنوب، لقوله صلى الله عليه وسلم (إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي بعده ) رواه مسلم. 6. صوم عشر ذي الحجة: لقوله صلى الله عليه وسلم: (مامن أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر ) رواه البخاري. 7. وآكدها يوم عرفة: وهو كفارة سنتين لقوله صلى الله عليه وسلم: (صوم يوم عرفة يكفر سنتين ماضية ومستقبلة ) رواه مسلم. [IMG]http://img105.***********/2010/11/28/264383811.gif[/IMG] الأيام التي يكره صيامها: 1. يكره إفراد رجب بالصوم. 2. أو أفراد الجمعة والسبت. 3. وكره صوم يوم الشك. [IMG]http://img105.***********/2010/11/28/264383811.gif[/IMG] فتاوى العلماء في الصوم من فتاوى الشيخ العلاّمة ابن عثيمين حفظه الله: 1. التحليل لا يفسد الصوم. س: ما حكم من سحب منه دم من يده اليمنى وهو صائم في رمضان، وذلك بغرض التحليل، ومقداره (برواز ) متوسط؟ ج: مثل هذا التحليل لا يفسد الصوم بل يعفى عنه لأنه مما تدعو الحاجة إليه، وليس من جنس المفطرات المعلومة من الشرع المطهر. 2. الحقن في نهار رمضان س: هل الإبر والحقن العلاجية في نهار رمضان تؤثر على الصيام؟ ج: الإبر العلاجية قسمان: أحدهما ما يقصد به التغذية ويستغنى به عن الأكل والشرب لأنها بمعناه فتكون مفطرة، لأن نصوص الشرع إذا وجد المعنى الذي تشتمل عليه في صورة من الصور حكم على هذه الصورة بحكم ذلك النص. أما القسم الثاني: وهو الإبر التي لا تغذي يعني أي لا يستغني بها عن الأكل والشرب فهذه لا تفطر، لأنه لا يتناولها النص لفظاً ولا معنى، فهي ليست أكلاً ولا شراباً ولا بمعنى الأكل والشرب. والأصل صحة الصيام حتى يثبت ما يفسده بمقتضى الدليل الشرعي. 3. الروائح العطرة في نهار رمضان س: ما حكم استعمال الصائم للروائح العطرية في نهار رمضان؟ ج: لا بأس أن يستعملها في نهار رمضان وأن يستنشقها، إلا البخور لا يستنشقه لأن له جرماً يصل إلى المعدة وهو الدخان. 4. دواء الغرغرة س: هل يبطل الصوم باستعمال دواء الغرغرة؟ ج: لا يبطل الصوم إذا كان لم يبتلعه، ولكن لا تفعله إلا إذا دعت الحاجة، ولا تفطر به إذا لم يدخل جوفك شيء منه. [IMG]http://img105.***********/2010/11/28/264383811.gif[/IMG] فتوى المجمع الفقهي الإسلامي: العمل بالرؤية في إثبات الأهلة لا بالحساب الفلكي: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد: إن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي قد اطلع في دورته الرابعة المنعقدة بمقر الأمانة العامة لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة في الفترة ما بين السابع والسابع عشر من شهر ربيع الآخر سنة 1401هـ. على صورة خطاب الدعوة الإسلامية في سنغافورة المؤرخ في 16شوال 1399هـ. الموافق 8أغسطس 1979م الموجه لسعادة القائم بأعمال سفارة المملكة العربية السعودية هناك، والذي يتضمن أنه حصل خلاف بين هذه الجمعية وبين المجلس الإسلامي في سنغافورة في بداية شهر رمضان ونهايته سنة 1399هـ الموافق 1979م، حيث رأت الجمعية ابتداء شهر رمضان وانتهاءه على أساس الرؤية الشرعية وفقاً لعموم الأدلة الشرعية، بينما رأى المجلس الإسلامي في سنغافورة ابتداء ونهاية رمضان المذكور بالحساب الفلكي، معللاً ذلك بقوله (بالنسبة لدول منطقة آسيا حيث كانت سماؤها محجبة بالغمام، وعلى وجه الخصوص سنغافورة، فالأماكن لرؤية الهلال أكثرها محجوبة عن الرؤية، وهذا يعتبر من المعذورات التي لا بد منها، لذا يجب التقدير عن طريق الحساب ). وبعد أن قام أعضاء مجلس المجمع الفقهي الإسلامي بدراسة وافية لهذا الموضوع على ضوء النصوص الشرعية قرر مجلس المجمع الفقهي الإسلامي تأييده لجمعية الدعوة الإسلامية فيما ذهبت إليه لوضوح الأدلة في ذلك. كما قرر أنه بالنسبة لهذا الوضع الذي يوجد في أماكن مثل: سنغافورة وبعض مناطق آسيا وغيرها، حيث تكون سماؤها محجوبة بما يمنع الرؤية، فإن للمسلمين في تلك المناطق وما شابهها أن يأخذوا بمن يثقون به من البلاد الإسلامية التي تعتمد على الرؤية البصرية للهلال دون الحساب بأي شكل من الأشكال، عملاً بقوله صلى الله عليه وسلم: (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين ) متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: (لا تصوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة، ولا تفطروا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة ) وما جاء في معناهما من الأحاديث. مسألة اختلاف المطالع أو توحدها: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد: لقد درس المجمع الفقهي الإسلامي مسألة اختلاف المطالع في بناء الرؤية عليها، فرأى أن الإسلام بني على أنه دين يسر وسماحة تقبله الفطرة السليمة والعقول المستقيمة لموافقته للمصالح. ففي مسألة الأهلة ذهب إلى إثباتها بالرؤية البصرية لا على اعتمادها على الحساب كما تشهد به الأدلة الشرعية القاطعة، كما ذهب إلى اعتبار اختلاف المطالع، لما في ذلك من التخفيف على المكلفين، مع كونه هو الذي يقتضيه النظر الصحيح. فما يدعيه القائلون من وجوب الاتحاد في يومي الصوم والإفطار مخالف لما جاء شرعاً وعقلاً. أما شرعاً فقد أورد أئمة الحديث حديث كريب وهو: إن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشام قال: (فقدمت الشام فقضيت حاجتها فاستهل علي شهر رمضان وأنا بالشام، فرأيت الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر فسألني عبدالله بن عباس رضي الله عنهما. ثم ذكر الهلال فقال: متى رأيتم الهلال؟ فقلت: رأيناه ليلة الجمعة. فقال: أنت رأيته؟ فقلت: نعم ورآه الناس وصاموا وصام معاوية. فقال: لكنا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين أو نراه. فقلت: أولا نكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال: لا. هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ) رواه مسلم في صحيحه. وقد ترجم الإمام النووي على هذا الحديث في شرحه على مسلم بقوله: باب بيان أن لكل بلد رؤيتهم، وأنهم إذا رأوا الهلال ببلد لا يثبت حكمه لما بعد عنهم. ولم يخرج عن هذا المنهج من أخرج هذا الحديث من أصحاب الكتب الستة: كأبي داود والترمذي والنسائي في تراجمهم له. وناط الإسلام الصوم والإفطار بالرؤية البصرية دون غيرها، لما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له ). رواه البخاري ومسلم في صحيحهما. فهذا الحديث علق الحكم بالسبب الذي هو الرؤية، وقد توجد في بلد كمكة والمدينة ولا توجد في بلد آخر، فقد يكون زمانها نهاراً عند آخرين فكيف يؤمرون بالصيام أو الإفطار، وقد قرر العلماء من كل المذاهب أن اختلاف المطالع هو المعتبر عند الأكثر. فقد روى ابن عبد البر الإجماع على أن تراعى الرؤى فيما تباعد من البلدان كخراسان من الأندلس، وأن لكل بلد حكماً يخصه. وكثير من كتب أهل المذاهب الأربعة طافحة بذكر اعتبار اختلاف المطالع للأدلة القائمة من الشريعة بذلك، وتطالعك الكتب الفقهية بما يشفي الغليل. وأما عقلاً فاختلاف المطالع لا اختلاف لأحد من العلماء فيه لأنه من الأمور المشاهدة التي يحكم بها العقل، فقد توافق الشرع والعقل على ذلك، فهما متفقان على بناء كثير من الأحكام على ذلك، التي منها أوقات الصلاة ومراجعة الواقع تطالعنا بأن اختلاف المطالع من الأمور الواقعية. وعلى ضوء ذلك قرر مجلس المجمع الفقهي الإسلامي أنه لا حاجة إلى الدعوة إلى توحيد الأهلة والأعياد في العالم الإسلامي، لأن توحيدها لا يكفل وحدتهم كما يتوهمه كثير من المقترحين لتوحيد الأهلة والأعياد. وأن تترك قضية إثبات الهلال إلى دور الإفتاء والقضاء في الدول الإسلامية، لأن ذلك أولى وأجدر بالمصلحة الإسلامية العامة، وأن الذي يكفل توحيد الأمة وجمع كلمتها هو اتفاقهم على العمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في جميع شئونهم. والله ولي التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. [IMG]http://img105.***********/2010/11/28/264383811.gif[/IMG] الحكمة من الصوم صحياً قال تعالى : (أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ) البقرة : 184 . لندع الصور تشرح فوائد الصوم الصحية وسبحان الذى على كل شئ قدير ، الحكيم الخبير . من كرمه تعالى أنك تدع طعامك وشرابك إمتثالاً لطاعة أوامره ، فيجزيك الجزاء الأوفى فى الآخرة بإذنه تعالى ، وفى الدنيا نعمة فى صحتك . سبحان مَنْ ليس ظلّام للعبيد . وعلى الحبيب المصطفى وآله وأزواجه وذريته وأصحابه صلاة وسلام بلا قياسِ عد ما اتحركت أنفاسى وما كُتب حرفٌ على قرطاسِ . [IMG]http://img103.***********/2010/12/15/252662274.jpeg[/IMG] [IMG]http://img102.***********/2010/12/15/9973137.jpeg[/IMG] [IMG]http://img105.***********/2010/12/15/565183461.jpeg[/IMG] [IMG]http://img105.***********/2010/12/15/373731773.jpeg[/IMG] [IMG]http://img105.***********/2010/12/15/788781726.jpeg[/IMG] [IMG]http://img102.***********/2010/12/15/296410512.jpeg[/IMG] [IMG]http://img105.***********/2010/12/15/340277635.jpeg[/IMG] [IMG]http://img103.***********/2010/12/15/392147236.jpeg[/IMG] [IMG]http://img105.***********/2010/11/28/264383811.gif[/IMG] أقسام الصيام القسم الأول : الصيام المفروض قد عرفت أن الصيام المفروض هو صيام شهر رمضان أداء وقضاء وصيام الكفارات والصيام المنذور . وعرفت أن هذا القدر متفق عليه عند الأئمة وإن كان بعض الحنفية يخالف في الصيام المنذور ويقول : إنه واجب لا فرض وإليك بيان الصيامات المذكورة على هذا الترتيب : صيام شهر رمضان - دليله هو فرض عين على كل مكلف قادر على الصوم وقد فرض في عشر من شهر شعبان بعد الهجرة بسنة ونصف ودليل الكتاب والسنة والإجماع أما الكتاب فقد قال تعالى : { يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام } إلى قوله : { شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن } فشهر رمضان خير لمبتدأ محذوب تقديره هو شهر رمضان أي المكتوب عليكم صيامه هو شهر رمضان . . . الخ وقوله تعالى : { فمن شهد منكم الشهر فليصمه } وأما السنة فمنها قوله صلى الله عليه وسلم : " بنى الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان " رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر وأما الإجماع فقد اتفقت الأمة على فرضيته ولم يخالف أحد من المسلمين فهي معلومة من الدين بالضرورة ومنكرها كافر كمنكر فرضية الصلاة والزكاة والحج ثبوت شهر رمضان يثبت شهر رمضان بأحد أمرين : الأول : رؤية هلاله إذا كانت السماء خالية مما يمنع الرؤية من غيم أو دخان أو غبار أو نحوها . الثاني : إكمال شعبان ثلاثين يوما إذا لم تكن السماء خالية مما ذكر لقوله صلى الله عليه وسلم : " صوموا لريته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين " رواه البخاري عن أبي هريرة ومعنى الحديث : أن السماء إذا كانت صحوا أمر الصوم متعلقا برؤيته الهلال فلا يجوز الصيام إلا إذا رئي الهلال أما إذا كان بالسماء غيم فإن المرجع في ذلك يكون إلى شعبان بمعنى أن نكمله ثلاثين يوماً . بحيث لو كان ناقصاً في حسابنا نلغي ذلك النقص وإن كان كاملاً وجب الصوم وهذه القاعدة وضعها الشارع الذي أمر بالصيام فهو صاحب الحق المطلق في نصب العلامات التي يريدها وهو قد قال لنا : إن كانت السماء صحواً ويمكن رؤية الهلال فارصدوه وصوموا عند رؤيته وإلا فلا . أما إذا كانت غيماً فلنرجع إلى حساب شهر شعبان ونكمله ثلاثين يوماً وبهذا أخذ ثلاثة من الأئمة وخالف الحنابلة حال الغيم عملاً بلفظ آخر ورد في حديث آخر وهو (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فاقدروا له) . فقالوا : إن معنى (فاقدروا له) احتاطوا له بالصوم وقد احتج الحنابلة لذلك بعمل ابن عمر راوي الحديث فقد ثبت أنه كان إذا مضى من شعبان تسع وعشرون يبعث من ينظر فإن رأى فذاك وإن لم ير ولم يحل دون منظره سحاب وقتر أصبح مفطراً وإن حال أصبح صائماً . ولا يُقال لهذا اليوم : يوم شك في هذه الحالة بل الشك عندهم لا يوجد إلا إذا كان اليوم صحوا وتقاعد الناس عند رؤية الهلال الحنابلة قالوا : إذا غم الهلال في غروب اليوم التاسع والعشرين من شعبان فلا يجب إكمال شعبان ثلاثين يوماً . ووجب عليه تبيين النية وصوم اليوم التالي لتلك الليلة سواء كان في الواقع من شعبان أو رمضان وينويه عن رمضان فإن ظهر في أثنائه أنه من شعبان لم يجب إتمامه) أما كيفية إثبات الهلال ففيها تفصيل المذاهب . الحنفية قالوا إذا كانت السماء خالية من موانع الرؤية فلا بد من رؤية جماعة كثيرين يقع بخبرهم العلم وتقدير الكثرة منوط برأي الإمام أو نائبه فلا يلزم فيها عدد معين على الراجح وشترط في الشهود في هذه الحالة أن يذكروا في شهادتهم لفظ : " أشهد " وإن لم تكن السماء خالية من الموانع المذكورة وأخبر واحد أنه رآه اكتفى بشهادته إن كان مسلماً عدلاً عاقلاً بالغا ولا يشترط أن يقول : أشهد كما لا يشترط الحكم . ولا مجلس القضاء ومتى كان بالسماء علة فلا يلزم أن يراه جماعة لتعسر الرؤية حينئذ ولا فرق في الشاهد بين أن يكون ذكراً أو أنثى حرا أو عبدا وإذا رآه واحد ممن تصح شهادته وأخبر بذلك واحد آخر تصح شهادته فذهب الثاني إلى القاضي وشهد على شهادة الأول فللقاضي أن يأخذ بشهادته ومثل العدل في ذلك مستور الحال على الأصح ويجب على من رأى الهلال ممن تصح شهادته أن يشهد بذلك في ليلته عند القاضي إذا كان في المصر فإن كان في قرية فعليه أن يشهد بين الناس بذلك في المسجد ولو كان الذي رآه امرأة مخدرة ويجب على من رأى الهلال وعلى من صدقه الصيام ولو ورد القاضي شهادته إلا أنهما لو أفطرا في حالة رد الشهادة فعليهما القضاء دون الكفارة . الشافعية قالوا : يثبت رمضان برؤية عدل ولو مستورا سواء كانت السماء صحوا أو بها ما يجعل الرؤية متعسرة ويشترط في الشاهد أن يكون مسلما عاقلا بالغا حرا ذكرا عدلا ولو بحسب ظاهره وأن يأتي في شهادته بلفظ : أشهد كأن يقول أمام القاضي : أشهد أنني رأيت الهلال ولا يلزم أن يقول : وإن غدا من رمضان ولا يجب الصوم على عموم الناس إلا إذا سمعها القاضي ولو لم يشهد عند القاضي أو شهد ولم تسمع شهادته وكذا يجب على كل من صدقه أن يصوم متى بلغته شهادته ووثف بها ولو كان الراي صبيا أو امرأة أو عبداً أو فاسقاً أو كافراً . المالكية قالوا : يثبت هلال رمضان بالرؤية وهي على ثلاثة أقسام : الأول : أن يراه عدلان والعدل هو الذكر الحر البالغ العاقل الخالي من ارتكاب كبيرة أو إصرار على صغيرة أو فعل ما يخل بالمروءة الثاني : أن يراه جماعة كثيرة يفيد خبرهم العلم ويؤمن تواطؤهم على الكذب ولا يجب أن يكونوا كلهم ذكوراً أحراراً عدولاً الثالث : أن يراه واحد ولكن لا تثبت الرؤية بالواحد إلا في حق نفسه أو في حق من أخبره إذا كان من أخبره لا يعتني بأمر الهلال أما من له اعتناء بأمره فلا يثبت في حقه الشهر برؤية الواحد وإن وجب عليه الصوم برؤية نفسه ولا يشترط في الواحد الذكورة ولا الحرية فمتى كان غير مشهور بالكذب وجب على من لا اعتناء لهم بأمر الهلال أن يصوموا بمجرد إخباره ولو كان امرأة أو عبدا متى وثقت النفسبخبره واطمأنت له ومتى رأى الهلال عدلان أو جماعة مستفيضة وجب على كل من سمع منهما أن يصوم كما يجب على كل من نقلت إليه رؤية واحد من القسمين الأولين إنما إذا كان النقل عن العدلين فلا بد أن يكون الناقل عن كل منهما عدلين ولا يلزم تعدد العدلين في النقل فلو نقل عدلان الرؤية عن واحد ثم نقلاها عن الآخر أيضا وجب الصوم على كل من نقلت إليه أو جماعة مستفيضة ولا يكفي نقل الواحد وأما إذا كان النقل عن الجماعة المستفيضة فيكفي فيه العدل الواحد كما يكفي إذا كان النقل ثبوت الشهر عند الحاكم أو عن حكمه بثبوته وإذا رأى الهلال عدل واحد أو مستور الحال وجب عليه أن يرفع الأمر للحاكم ليفتح باب الشهادة فربما ينضم إليه واحد آخر إذا كان عدلاً أو جماعة مستفيضة إن كان غير عدل ولا يشترط في إخبار العدلين أو غيرهم أن يكون بلفظ : أشهد . الحنابلة قالوا لا بد من رؤية هلال رمضان من إخبار مكلف عدل ظاهرا وباطنا فلا تثبت برؤية صبي مميز ولا بمستور الحال ولا فرق في العدل بين كونه ذكرا أو أنثى . حرا أو عبدا ولا يشترط أن يكون الإخبار بلفظ : أشهد فيجب الصوم على من سمع عدلا يخبر برؤية هلال رمضان ولو رد الحاكم خبره لعدم عمله بحاله ولا يجب على من رأى الهلال أن يذهب إلى القاضي ولا إلى المسجد كما لا يجب عليه إخبار الناس) . [IMG]http://img105.***********/2010/11/28/264383811.gif[/IMG] مبحث صيام يوم الشك في تعريف يوم الشك وحكم صومه تفصيل في المذاهب الحنفية قالوا يوم الشك هو آخر يوم من شعبان احتمل أن يكون من رمضان وذلك بأن يم ير الهلال بسبب غيم بعد غروب يوم التاسع والعشرين من شعبان فوقع الشك في اليوم التالي له هل هو من شعبان أو من رمضان أو حصل الشك بسبب رد القاضي شهادة الشهود أو تحدث الناس بالرؤية ولم تثبت أما صومه فتارة يكون مكروها تحريما أو تنزيها وتارة يكون مندوبا وتارة يكون باطلا فيكره تحريما إذا نوى أن يصومه جازما أنه من رمضان ويكره تنزيها إذا نوى صيامه عن واجب نذر وكذا يكره تنزيها إذا صامه جازما أنه من رمضان ويكره تنزيها إذا نوى صيامه عن واجب نذر وكذا يكره تنزيها إذا صامه مترددا بين الفرض والواجب بأن يقول : نويت صوم غد إن كان من رمضان وإلا فعن واجب آخر أو مترددا بين الفرض والنفل بأن يقول : نويت صوم غد فرضا إن كان من رمضان وتطوعا إن كان من شعبان ويندب صومه بنية التطوع إن وافق اليوم الذي اعتاد صومه ولا بأس بصيامه بهذه النية وإن لم يوافق عادته ويكون صومه باطلا إذا صامه مترددا بين الصوم والإفطار بأن يقول نويت أن أصوم غدا إن كان من رمضان وإلا فأنا مفطر وإذا ثبت أن يوم الشك من رمضان أجزأه صيامه ولو كان مكروها تحريما أو تنزيها أو مندوبا أو مباحا [IMG]http://img105.***********/2010/11/28/264383811.gif[/IMG] الشافعية قالوا يوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان إذا تحدث الناس برية الهلال ليلته ولم يشهد به أحد أو شهد به من لا تقبل شهادته كالنساء والصبيان ويحرم صومه سواء كانت السماء في غروب اليوم الذي سبقه صبحوا أو بها غيم ولا يراعى في حالة الغيم خلاف الإمام أحمد القائل بوجوب صومه حينئذ لأن مراعاة الخلاف لا تستحب متى خالف حديثا صريحا وهو هنا خبر : " فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما فإن لم يتحدث الناس برؤية الهلال فهو من شعبان جزما وإن شهد به عدل فهو من رمضان جزما ويستثنى من حرمة صومه ما إذا صامه لسبب يقتضي الصوم كالنذر والقضاء أو الاعتياد كما إذا اعتاد أن يصوم كل خميس فصادف يوم الشك . فلا يحرم صومه بل يكون واجبا في الواجب ومندوبا في التطوع وإذا أصبح يوم الشك مفطرا ثم تبين أنه من رمضان وجب الإمساك باقي يومه ثم قضاه بعد رمضان على الفور وإن نوى صيام يوم الشك على أنه من رمضان فإن تبين أنه من شعبان لم يصح صومه أصلا لعدم نيته وإن تبين أنه من رمضان فإن كان صومه مبنيا على تصديقه من أخبره ممن لا تقبل شهادته كالعبد والفاسق صح عن رمضان وإن لم يكن صومه مبنيا على هذا التصديق لم يقع عن رمضان وإن نوى صومه على أنه إن كان من شعبان فهو نفل وإن كان من رمضان فهو عنه صح صومه نفلا إن ظهر أنه من شعبان فإن ظهر أنه من رمضان لم ي صح فرضا ولا نفلاً . [IMG]http://img105.***********/2010/11/28/264383811.gif[/IMG] المالكية قالوا : عرفوا يوم الشك بتعريفين : أحدها : أنه يوم الثلاثين من شعبان إذا تحدث ليلته من لا تقبل شهادته برؤية هلال رمضان : كالفاسق والعبد والمرأة الثاني : أنه يوم الثلاثين من شعبان إذا كان بالسماء ليلته غيم ولم ير هلال رمضان وهذا هو المشهور في التعريف وإذا صامه الشخص تطوعا من غير اعتياد أو لعادة كما إذا اعتاد أن يصوم كل خميس فصادف يوم الخميس يوم الشك كان صومه مندوبا وإن صامه قضاء عن رمضان السابق أو عن كفارة يمين أو غيره أو عن نذر صادفه كما إذا نذر أن يصوم يوم الجمعة فصادف يوم الشك وقع واجبا عن القضاء وما بعده إن لم يتبين أنه من رمضان فإن تبين أنه من رمضان فلا يجزي عن رمضان الحاضر لعدم نيته ولا عن غيره من القضاء والكفارة والنذر لأن زمن رمضان لا يقبل صوما غيره ويكون عليه قضاء ذلك اليوم عن رمضان الحاضر وقضاء يوم آخر عن رمضان الفائت أو الكفارة أما النذر فلا يجب قضاؤه لأنه كان معينا وفات وقته وإذا صامه احتياطا بحيث ينوي أنه إن كان من رمضان لحتسب به وإن لم يكن من رمضان كان تطوعا . ففي هذه الحالة يكون صومه مكروها فإن تبين أنه من رمضان فلا يجزئه عنه . وإن وجب الإمساك فيه لحرمة الشهر وعليه قضاء يوم وندب الإمساك يوم الشك حتى يرتفع النهار ويتبين الأمر من صوم أو إفطار فإن تبين أنه من رمضان وجب إمساكه وقضاء يوم بعدن فإن أفطر بعد ثبوت أنه من رمضان عامدا عالما فعليه القضاء والكفارة [IMG]http://img105.***********/2010/11/28/264383811.gif[/IMG] الحنابلة قالوا يوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان إذا لم ير الهلال ليلته مع كون السماء صحوا لا علة بها ويكره صومه تطوعا . إلا إذا وافق عادة له أو صام قبله يومين فأكثر فلا كراهة . ثم إن تبين أنه من رمضان . فلا يجزئه عنه ويجب عليه الإمساك فيه وقضاء يوم بعد أما إذا صامه عن واجب كقضاء رمضان الفائت ونذر كفارة فيصح ويقع واجبا إن ظهر أنه من شعبان فإن ظهر أنه من رمضان فلا يجزئ لا عن رمضان ولا عن غيره ويجب إمساكه وقضاؤه بعد وإن نوى صومه عن رمضان إن كان منه لم يصح عنه إذا تبين أنه منه وإن وجب عليه الإمساك والقضاء كما تقدم إن لم يتبين أنه من رمضان فلا يصح لا نفلا ولا غيره ) [IMG]http://img105.***********/2010/11/28/264383811.gif[/IMG] الصيام المحرم صيام يوم العيد وصيام المرأة بغير إذن زوجها حرم الشارع الصوم في أحوال : منها الصيام يوم العيدين : عيد الفطر وعيد الأضحى وثلاثة أيام بعد عيد الأضحى عند ثلاثة من الأئمة إلا أن الحنفية قالوا : إن ذلك مكروه تحريما وقال المالكية يحرم صوم يومين بعد عيد الأضحى لا ثلاثة أيام وهذا تفصيل كل مذهب في ذلك : المالكية قالوا : يحرم صيام يوم عبد الفطر وعيد الأضحى ويومين بعد عيد الأضحى إلا في الحج للتمتع والقارن فيجوز لهما صومهما وأما صيام اليوم الرابع من عيد الأضحى فمكروه الشافعية قالوا : يحرم ولا ينعقد صيام يوم عيد الفطر وعيد الأضحى وثلاثة أيام بعد عيد أضحى مطلقا ولو في الحج الحنابلة قالوا : يحرم صيام يوم عيد الفطر وعيد الأضحى وثلاثة أيام بعد عيد الأضحى إلا في الحج للمتمتع والقارن الحنفية قالوا : صيام يومي العيد وأيام التشريق الثلاثة مكروه تحريما إلا في الحج). ومنها صيام المرأة نفلا بغير إذن زوجها أو بغير أن تعلم بكونه راضياً عن ذلك وإن لم يأذنها صراحة إلا إذا لم يكن محتاجاً لها كأن كان غائباً أو محرماً أو معتكفاً .وهذا هو رأي الشافعية والمالكية أما الحنفية قالوا : صيام المرأة بدون إذن زوجها مكروه الحنابلة قالوا : متى كان زوجها حاضراً فلا يجوز صومها بدون إذنه ولو كان به مانع من الوطء كإحرام أو اعتكاف أو مرض ) [IMG]http://img105.***********/2010/11/28/264383811.gif[/IMG] الصوم المندوب تاسوعاء-عاشوراء الصوم المندوب منه صوم شهر المحرم وأفضله يوم التاسع والعاشر منه والحنفية يقولون : إن صومهما سنة لا مندوب أن الشافعية والحنابلة يوافقون على هذه التسمية إذا لا فرق عندهم بين السنة والمندوب أما المالكية فلا يوافقون للفرق عندهم بين المندوب والسنة كما هو عند الحنفية. الأيام البيض وهو صيام ثلاثة أيام من كل شهر . ويندب أن تكون هي الأيام البيض أعني الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من الشهر العربي وخالف المالكية الذين قالوا : يكره قصد الأيام البيض بالصوم . صوم يوم عرفة يندب صوم اليوم التاسع من ذي الحجة ويُقال له : يوم عرفة .وإنما يندب صومه لغير القائم بأداء الحج أما إذا كان حاجاً ففي صومه هذا اليوم تفصيل في المذاهب: الحنابلة قالوا: يندب أن يصوم الحاج يوم عرفة إذا وقف بها ليلاً ولم يقف بها نهاراً أما إذا وقف بها نهاراً فيكره له صومه. الحنفية قالوا: يكره صوم يوم عرفة للحاج إن أضعفه وكذا صوم يوم التروية وهو ثامن ذي الحجة. المالكية قالوا: يكره للحاج أن يصوم يوم عرفة كما يكره له أيضاً أن يصوم يوم التروية وهو يوم الثامن من ذي الحجة. الشافعية قالوا : الحاج إن كان مُقيماً بمكة ثم ذهب إلى عرفة نهاراً فصومه يوم عرفة خلاف الأولى وإن ذهب إلى عرفة ليلاً فيجوز له الصوم أما إن كان الحاج مسافراً فيسن له الفطر مطلقاً. صوم يوم الخميس والإثنين يندب صوم الاثنين والخميس من كل أسبوع. وأن في صومها مصلحة للأبدان لا تخفى. صوم ست من شوال يندب صوم ستة من شوال مطلقاً بدون شروط عند الأئمة الثلاثة وخالف المالكية والأفضل أن يصومها متتابعة بدون فاصل عند الشافعية والحنابلة. أما المالكية والحنفية : المالكية قالوا : يكره صوم ستة أيام من شوال بشروط : 1-أن يكون الصائم ممن يقتدي به أو يخاف عليه أن يعتقد وجوبها 2-أن يصومها متصلة بيوم الفطر 3-أن يصومها متتابعة 4-أن يظهر صومها فإن إنتقى شرط من هذه الشروط فلا يكره صومها إلا إذا اعتقد أن وصلها بيوم العيد سنة، فيكره صومها ولو لم يظهرها أو صامها متفرقة. الحنفية قالوا : تستحب أن تكون متفرقة في كل أسبوع يومان) صوم يوم وإفطار يوم يندب للقادر أن يصوم يوماً ويفطر يوماً وقد ورد أن ذلك أفضل أنواع الصيام المندوب. صوم رجب وشعبان وبقية الأشهر الحرم [COLOR="Blue"] يندب صوم شهر رجب وشعبان باتفاق ثلاثة من الأئمة وخالف الحنابلة فقد قالوا : إفراد رجب بالصوم مكروه إلا إذا أفطر في أثنائه فلا يكره). أما الأشهر الحرم وهي أربع : ثلاثة متوالية وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم وواحد منفرد وهو رجب. فإن صيامها مندوب عند ثلاثة من الأئمة وخالف الحنفية الذين قالوا : المندوب في الأشهر الحرم أن يصوم لاثة أيام من كل منها وهي : الخميس والجمعة والسبت.) [IMG]http://img105.***********/2010/11/28/264383811.gif[/IMG] الصوم المكروه 1 صوم يوم الجمعة وحده والنيروز والمهرجان وصوم يوم أو يومين قبل رمضان 2صوم يوم النيروز ويوم المهرجان 3صيام يوم الجمعة منفرداً وكذا صيام يوم السبت منفرداً 4صيام قبل شهر رمضان بيوم أو يومين 5ومن المكروه صوم يوم الشك 6ومنه صيام أيام الدهر [IMG]http://img105.***********/2010/11/13/684656101.gif[/IMG] |
||||||||||
التعديل الأخير تم بواسطة ღ♥_ akeml _♥ღ ; 16-12-2010 الساعة 12:09 AM
|
16-12-2010, 01:45 AM | #2 | ||||||||||
|
موسوعة جميلة و مجهود يجزيك الله وحده ثوابه و خيره بارك الله فيك |
||||||||||
|
16-12-2010, 07:22 PM | #3 | ||||||||||
|
مشكور |
||||||||||
|
16-12-2010, 08:40 PM | #4 | ||||||||||
|
شكرا ليك |
||||||||||
|
20-12-2010, 07:45 AM | #5 | ||||||||||
|
بارك الله فيك وتسلم الأيادى |
||||||||||
|
23-12-2010, 08:17 PM | #6 | ||||||||||
|
مواضيعك ممتازة بجد |
||||||||||
|
31-12-2010, 07:42 PM | #7 | ||||||||||
|
جزاك الله خير |
||||||||||
|
03-01-2011, 12:56 AM | #8 | ||||||||||
|
موضوع جميل قوى تسلم ايدك والله |
||||||||||
|
26-01-2011, 07:58 PM | #9 | ||||||||||
|
شكرا على المجهود يا حبى |
||||||||||
|
26-01-2011, 08:00 PM | #10 | ||||||||||
|
شكرا على المجهود يا حبى |
||||||||||
|
يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 زائر) | |
|
|
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | الردود | آخر مشاركة |
████◄قلعــــة صلاح الديــــــــن►████ | ♥ ♥.•°YoYo°•.♥ ♥ | بـعـيـدآ عـن سـيـلـك رود | 13 | 09-08-2011 01:13 AM |
افتراضي ████◄ مش صعبه ( تعالا نجربها ) ►████ | Moslim Boy Ahmed | بـعـيـدآ عـن سـيـلـك رود | 6 | 13-07-2011 06:25 PM |
◄███ الزكاة في الإسلام ███► | ღ♥_ akeml _♥ღ | القـسـم الإسـلامـى الـعـام | 9 | 26-01-2011 08:25 PM |
██████◄مشوار الصداقة►██████ | hbsa4arab | Feronia | 10 | 28-11-2009 11:33 AM |