|
|
#4 | ||||||||||
![]()
|
سؤال: ما حكم التلقيح الصناعي بأن تكون البييضة أو النطفة من غير الزوجين ؟ ولمن ينسب الولد في هذه الحالة ؟. الجواب: الحمد لله إذا دخل في عملية التلقيح عنصر أجنبي عن الزوجين كأن تكون البييضة من أجنبية عن الزوجين أو تكون الحاضنة أجنبية عنهما أو تكون النطفة من غير الزوج ، فالتلقيح والحالة هذه محرم ، لأنه يعتبر زنا ، فإن استدخال المرأة مني الرجل له حكم الوطء في الحل والحرمة . أما الولد الذي ينتج عن هذه الصورة فينسب إلى أمه التي ولدته ، ولا ينسب إلى الرجل صاحب النطفة ، كالحكم في ولد الزنى ، ولو ادعى هذا الرجل نسب الولد ولم ينازعه أحد فإنه يلحق به ، لتشوف الشارع إلى إلحاق الناس بآبائهم ، أما حديث : ( الولد للفراش وللعاهر الحجر ) فيحمل على ما إذا كان هناك نزاع كما يوضحه سبب الحديث |
||||||||||
|
| يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 زائر) | |
|
|
المواضيع المتشابهه
|
||||
| الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | الردود | آخر مشاركة |
| .•°« مـعـلـومــات غـريـبـــة عـن الـصــيـــن »°•. | MịηaTσ | بـعـيـدآ عـن سـيـلـك رود | 1 | 27-04-2013 04:28 PM |