حفظ بياناتي ؟

1/01/2023

22/05/2024_hema

22/05/2024_hema

END_shaher_01/01/2025

Ahmed_k_nayel_01_01_2025

END_02/12/2024

END 29/01/2025

END 30/02/2025_Belal

END 06/01/2025

END 12/01/2025

END _14/01/2025_Karuoke

END _14/01/2025_Karuoke

END 18/01/2025

END 20/01/2025_coinY

END 20/01/2025_1418

END 21/02/2025

END 30/01/2025

END 01/02/2025

END 13/02/2025

25/01/2022

QueenSro_01_10_2024

Ahmed_k_nayel_01_01_2025

ibrahim_END 07/1212024

END 29/01/2025

END 12/01/2025

END _14/01/2025_Karuoke

END 18/01/2025

END 20/01/2025_coinY

END 21/02/2025

END 30/01/2025

END 06/02/2025

END 06/02/2025

END_shaher_01/01/2025

END_16/02/2025

 الـجـروب الـرسـمى لـلـمـنـتـدى FaceBook | Official Group 



القـسـم الإسـلامـى الـعـام [ قسم يهتم ببناء القيم والفضيلة بمجتمعنا الاسلامي بين الشباب المسلم يهتم بثقافتنا الإسلامية فقط ] [ نرجوا عدم التطرق للأمور التي تضر الدين وعدم الافتاء بشي غير موثوق وعدم المساس بأى دين أخر ]

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 15-12-2013, 06:56 PM   #1

SŦorm
كبار الشخصيات



الصورة الرمزية SŦorm


• الانـتـسـاب » Mar 2009
• رقـم العـضـويـة » 57110
• المشـــاركـات » 8,264
• الـدولـة » ♥♥╯╰♥♥
• الـهـوايـة » ♥♥╯╰♥♥
• اسـم الـسـيـرفـر » No Server
• الـجـنـس » Male
• نقـاط التقييم » 64
SŦorm جـيـد

SŦorm غير متواجد حالياً


إرسال رسالة عبر Yahoo إلى SŦorm

(25) الماء الطاهر وحكم استعماله







تعريف الماء الطاهر وحكم استعماله :


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله .

وبعد :


● الماء الطاهر عند من يقول به من حيث التقسيم : هو الماء الطهور إذا خالطه شيء طاهر فغير أحد أوصافه الثلاثة "اللون أو الطعم أو الرائحة " سواء اجتمعت هذه الأوصاف أم انفردت وكان ذلك المخالط من الأشياء التي تسلب الطهورية .


● وهذا الماء لا يُرفع به الحدث بنوعيه ولكن يُستعمل في إزالة النجاسة علي الراجح ويستعمل كذلك في العادات مثل الأكل والشرب ونحو ذلك .
● ومن الأحكام التي تتعلق بهذا النوع من المياه ما يلي :



1- الماء الطهور إذا خالطه شئ طاهر يمكن التحرز منه ولا يشق صون الماء عنه مثل الدقيق واللبن والعسل والزعفران والصابون والصبغ والحبر ونحو ذلك ولم يتغير به فهو باق على طهوريته واطلاقه وتحصل به الطهارة باتفاق الفقهاء
أما إن تغير بسبب مخالطة شئ من هذه الأشياء الطاهرة في أحدى أوصافه الثلاثة "اللون أو الطعم أو الرائحة "فقد اختلف العلماء في حُكمه هل يُرفع به الحدث أم لا ؟ على قولين :


● القول الأول :

● القول الأول :
لا تحصل به الطهارة وهو مذهب مالك والشافعي وإسحاق ورواية عن أحمد لأنه ماء تغير بمخالطة ما ليس بطهور يمكن التحرز منه .



● القول الثاني :

تحصل به الطهارة ما دام باقياً على مسماه وهو مذهب أبوحنيفة وأصحابه وأحمد في الرواية الأخرى عنه نقلها عنه جماعة من أصحابه منهم أبوالحارث والميموني وإسحاق بن منصور .
ومعنى قول : ( ما دام باقياً على مسماه ) أي مادام يطلق عليه اسم الماء ولم يجعل فيه شئ طاهر يغيره ويخرجه عن هذا المسمى كاللبن إذا جعل في الماء حتى غيره وصار لبناً وهكذا الشاي ونحوه فهذا الماء لا تحصل به الطهارة من الحدث لكونه خرج عن اسم الماء إلى اسم آخر أي انتقل عن أصل خلقته إلى صفة أخرى تخالف ما خلقه الله عليه .




أما ما دام اسم الماء باقياً ولم يخرج عن مسماه ولو وقع فيه شيء من الطاهرات فهذا باق على طهوريته .
فما تغير مسماه فلا خلاف أنه غير طهور إنما الخلاف فيما دام باقياً فيه مسمى الماء ولم يفقد الماء رقته وسيلانه .
واستدل أصحاب هذا القول : بقوله تعالي : ( فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا ) وهذا عام في كل ماء لأنه نكره في سياق النفي والقاعدة الأصولية : أن النكرة في سياق النفي من صيغ العموم فهذا يعم كل ماء فلا يجوز التيمم مع وجوده .
واستدلوا أيضاً بحديث ( إن الصعيد الطيب طهور ما لم تجد الماء ) رواه أبوداود والترمذي وأحمد وغيرهم عن أبي ذر وصححه الشيخ الألباني رحمه الله .


وهذا واجد للماء وهو طهور خالطه طاهر لم يسلبه اسم الماء
● الترجيح :



رجح القول الثاني شيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز والشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمهم الله جميعاً
● قال الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله : ( إذا تغير ( الماء ) بشيء ( طاهر ) يخرجه من اسم الماء حتى يجعله شيئاً آخر كاللبن إذا جعل على الماء حتى غيره وصار لبناً أو صار شاياً أو صار مرقاً خارجاً عن اسم الماء فهذا لا يصح الوضوء به لكونه خرج عن اسم الماء إلى اسم آخر .
أما ما دام اسم الماء باقياً وإنما وقع فيه شيء من الطاهرات كالتراب والتبن أو غير ذلك مما لا يسلبه اسم الماء فهذا لا يضره )



● وقال الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله : ( القول الراجح : أن الماء إذا تغير بشيء طاهر وهو باق على اسم الماء أنه لا تزول طهوريته بل طهور طاهر في نفسه مطهر لغيره )



2- أن يكون هذا التغيير بسبب مخالطة شئ طاهر لا يمكن التحرز منه ويشق صون الماء عنه مثل الطحلب وسائر ما ينبت في الماء من عشب ونحوه وكذلك ورق الشجر الذي يسقط في الماء أو تحمله الرياح فتلقيه فيه وكذلك ما تجذبه السيول من العيدان أو التبن ونحوه فتلقيه في الماء وكذلك إذا تغير بما هو في قرار الماء كالكبريت والقار ونحوهما إذا جري عليه الماء أو كان في الأرض التي يقف الماء فيها فهذا الماء حكمه أنه طهور وإن تغير بهذه الأشياء الطاهرة لأن هذا كله يعفي عنه لأنه يشق صون الماء عنه ولا يمكن التحرز منه وهذا باتفاق العلماء .
وذهب الشافعية والحنابلة إلي أنه إذا أخذ شئ من هذه الأشياء فطرحت في هذا الماء قصداً وتغير الماء بذلك كان حكمه حكم ما يمكن التحرز منه .



3- أن يكون هذا التغير بسبب مخالطة شئ طاهر لا يمازج الماء ولا يتفتت فيه مثل العود والكافور والعنبر ونحو ذلك وكذلك إذا تغير هذا الماء بسبب المجاورة من غير مخالطة فهذا الماء لم يخرج عن كونه طهوراً لأنه تغير عن غير مخالطة وبسبب المجاورة أشبه ما لو تروح بريح شئ علي جانبه وليس في ذلك خلاف بين أهل العلم .



4- أن يكون هذا التغير بسبب ما طبخ في هذا الماء كأن يوضع فيه لحم ونحوه فهذا الماء حكمه أنه طاهر غير طهور ولكنه لا يصير كذلك إلا إذا انتقل اسمه انتقالاً كاملاً كأن يقال مثلاً هذا مرق وهذه قهوة لأنه حينئذ لا يسمي ماء وإنما يسمي شراباً بحسب ما يضاف إلي هذا الماء وطبخ فيه .


5- أن يكون هذا التغير بسبب مخالطة ما يوافق الماء في صفتيه الطهارة والطهورية كالتراب فإن الماء لا يخرج عن طهوريته لأن التراب طاهر مطهر كالماء ولا فرق في ذلك بين وقوع التراب عن قصد أو عن غير قصد .




6- أن يكون هذا التغير بسبب مخالطة ما ينعقد من هذا الماء مثل الملح البحري فإن هذا الماء لا يزال طهوراً لأن هذا الملح أصله طهوراً فهو كالجليد والثلج .

ولكن إن تغير هذا الماء بالملح المعدني فإن حكمه حكم الماء المتغير بما يمكن التحرز منه لأن الملح المعدني ليس أصله الماء .
والملح المعدني : هو ما يستخرج من باطن الأرض .



7- أن يكون هذا التغير بسبب طول المكث في المكان من غير مخالطة شئ يغيره وهذا الماء حكمه أنه طهور قال ابن تيمية رحمه الله : ( ما تغير بمكثه ومقره فهو باق علي طهوريته باتفاق العلماء )

وقال ابن المنذر رحمه الله في الإجماع : ( أجمع كل من نحفظ قوله من أهل العلم علي أن الوضوء بالماء الآجن من غير نجاسة حلت فيه جائز ... )



وقال الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله : ( الماء الذي يتغير من طول مكثه يجوز الوضوء به والغسل منه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال { الماء طهور لا ينجسه شيء } وأجمع العلماء على أن الماء إذا تغير بالنجاسة صار نجساً وهذا التغير الذي يحدث للماء من طول مكثه ليس تغيراً بالنجاسة حتى وإن اخضر أو صارت له رائحة كريهة فإنه طهور يجوز التطهر به غسلاً ووضوءاً وإزالة للنجاسة )
ده بعض الحالات التي يتغير بها الماء الطهور بالأشياء الطاهرة وحكم كل منها



ولكن يشترط في هذا التغير أن يكون كثيراً بحيث يُخرج هذا الماء عن إطلاقه ويصير لا يتناوله اسم الماء المطلق ولكن إن كان هذا التغير يسيراً والماء ما زال حافظاً لإطلاقه فإنه باق علي طهوريته ولا يؤثر هذا التغير اليسير فيه لأنه ثبت : عن أم هانئ رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( اغتسل هو وميمونة من إناء واحد في قصعة فيها أثر العجين ) رواه النسائي وابن ماجة وأحمد والبيهقي وصححه الشيخ الألباني رحمه الله .












توقيع SŦorm :







Death is just the beginning


"Who understands death .. understand life"


رد مع اقتباس
إعلانات google

 


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 زائر)
 

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى الردود آخر مشاركة
<*( وقت الفراغ وكيفية استغلاله)*> Ahmed El basha بـعـيـدآ عـن سـيـلـك رود 29 10-11-2012 11:47 AM
شوف وحكم ( صوت الحق والراى الحر) Silentangel بـعـيـدآ عـن سـيـلـك رود 0 03-02-2011 01:55 AM
*-*-*ملـــــــخص ابديت الItem Mallو كيفية استعماله*-*-* Hawkaaa أخـبـار سـيـلك رود أون لايـن 38 13-12-2010 12:39 PM
امتال وحكم تفيدك في حياتك Z00M بـعـيـدآ عـن سـيـلـك رود 11 01-08-2009 12:49 PM


الساعة الآن 12:10 AM.