بـعـيـدآ عـن سـيـلـك رود [ هذا القسم مخصص لمختلف المواضيع البعيدة كليا عن مجال الألعاب ] |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
09-03-2010, 08:45 PM | #31 | ||||||||||
|
عمر سليمان مدير المخابرات العامة أري انة أنسب شجصية لأنة بيشتغل في أهم جهاز في الدولة عشان كيده هو سياسي ناجيح |
||||||||||
|
09-03-2010, 09:00 PM | #32 | ||||||||||
|
جمال مبارك :) البردعى ايه يا عم ده ممكن يموتنه فى شهر بردعى ده انا مش مطمنله شكله اسرائيلى مش مصرى |
||||||||||
|
09-03-2010, 09:08 PM | #33 | ||||||||||
|
أنا برشح أبو تريكة xD ... أنا عايز جمال مبارك علشان شاب وأكيد عند أفكار .. وفي نفس الوقت عايز البرادعي علشان أخد جايزة نوبل فالسلام |
||||||||||
|
09-03-2010, 09:13 PM | #34 | ||||||||||
|
ابو تريكة اللاعب الخلوق :) |
||||||||||
|
09-03-2010, 09:49 PM | #35 | ||||||||||
|
انا برشح اى حد ريح يا عم |
||||||||||
|
10-03-2010, 12:18 AM | #36 | ||||||||||
|
مـــــــ،،،،ـــــشـــــ،،،ـــــكــــ،،،،،،ـــــور |
||||||||||
|
10-03-2010, 01:27 AM | #37 | ||||||||||
|
أعتقد إنو جمال مبارك |
||||||||||
|
10-03-2010, 01:55 PM | #38 | ||||||||||
|
مشكوووور على المرور |
||||||||||
|
10-03-2010, 02:25 PM | #39 | ||||||||||
|
والله بين كل المكتوبين انا شايف ان الانسب رئيس المخابرات لكن هو مش الاحسن |
||||||||||
|
10-03-2010, 04:07 PM | #40 | ||||||||||
|
انا برشح جمال مبارك و انا شايف حاجه غريبه في الموضوع ايه الي يخلي واحد بتاع نووي مالهوش في السياسه يرشح نفسه غريبه شويتين صح |
||||||||||
|
10-03-2010, 04:09 PM | #41 | |||||||||||
|
اقتباس:
ايه الي يخلي واحد بتاع نووي ياخد نوبل في السلام و هو ملهوش في السياسه و هو ملهوش في السياسه ايه برضه الي يخليه يرشح نفسه الموضوع في ان و الرئيس مبارك قال كلمه مش حكون رئيس سابق حكون رئيس راحل |
|||||||||||
|
10-03-2010, 04:15 PM | #42 | ||||||||||
|
محمد البرادعي |
||||||||||
|
10-03-2010, 05:14 PM | #43 | ||||||||||
|
انا بايد جمال او البراعدي محتار :d |
||||||||||
|
10-03-2010, 06:42 PM | #44 | ||||||||||
|
جمال مبارك |
||||||||||
|
10-03-2010, 09:30 PM | #45 | ||||||||||
|
كلام مش ساهل ان حكم مصر لو وقع فى ايد ناس غلط البلد حتتخرب أولا شروط الترشيح لرئاسة الجمهورية ... يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعا بالحقوق المدنية والسياسية، وإلا تقل سنه عن اربعين سنة ميلادية. زى ممكتوب فى الدستور .. مادة 75 وكمان بباقى الدستور الخاص بالرئاسة ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر " . ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح مائتان وخمسون عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسى الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات ، على ألا يقل عدد المؤيدين عن خمسة وستين من أعضاء مجلس الشعب وخمسة وعشرين من أعضاء مجلس الشورى ، وعشرة أعضاء من كل مجلس شعبى محلى للمحافظة من أربع عشرة محافظة على الأقل . ويزداد عدد المؤيدين للترشيح من أعضاء كل من مجلسى الشعب والشورى ومن أعضاء المجالس الشعبية المحلية للمحافظات بما يعادل نسبة ما يطرأ من زيادة على عدد أعضاء أى من هذه المجالس . وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح ، وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله . دى بقا مادة 76 من الدستور باقى المواد من الدستور لرئاسة الجمهورية ولكل حزب من الأحزاب السياسية التي مضي علي تأسيسها خمسة أعوام متصلة علي الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح، واستمرت طوال هذه المدة في ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها في آخر انتخابات علي نسبة(3%) علي الأقل من مجموع مقاعد المنتخبين في مجلسي الشعب والشوري، أو ما يساوي لك فى أحد المجلسين، أن يرشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسي متي مضت علي عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة علي الأقل، واستثناء من حكم الفقرة السابقة ، يجوز لكل حزب من الأحزاب السياسية المشارإليها، التي حصل أعضاؤها بالانتخاب على مقعد على الأقل في أى من المجلسين في آخرانتخابات، أن يرشح في أى انتخابات رئاسية تجري خلال عشر سنوات اعتبارا من أول يو ٢٠٠٧ ، أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسى متى مضت على عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل. وتقدم طلبات الترشيح إلى لجنة تسمى " لجنة الانتخابات الرئاسية " تتمتع بالاستقلال ، وتشكل من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا، وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة ، وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ، واقدم نواب رئيس محكمة النقض ، واقدم نواب رئيس مجلس الدولة ، وخمسة من الشخصيات العامة المشهود لها بالحياد ، يختار ثلاثة منهم مجلس الشعب ويختار الاثنين الآخرين مجلس الشورى وذلك بناء على اقتراح مكتب كل من المجلسين وذلك لمدة خمسة سنوات ، ويحدد القانون من يحل محل رئيس اللجنة أو أى من أعضائها فى حالة وجود مانع لديه . وتختص هذه اللجنة دون غيرها بما يلى : 1- إعلان فتح باب الترشيح والإشراف على إجراءاته وإعلان القائمة النهائية للمرشحين. 2- الإشراف العام على إجراءات الاقتراح والفرز. 3- إعلان نتيجة الانتخاب. 4- الفصل فى كافة التظلمات والطعون وفى جميع المسائل المتعلقة باختصاصها بما فى ذلك تنازع الاختصاص. 5- وضع لائحة لتنظيم أسلوب عملها وكيفية ممارسة اختصاصاتها. وتصدر قراراتها بأغلبية سبعة من أعضائها على الأقل ، وتكون قراراتها نهائية ونافذة بذاتها ، غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة ، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بالتأويل أو بوقف التنفيذ . ويحدد القانون المنظم للانتخابات الرئاسية الاختصاصات الأخرى للجنة . كما يحدد القانون القواعد المنظمة لترشيح من يخلو مكانه من أحد المرشحين لأى سبب غير التنازل عن الترشيح فى الفترة بين بدء الترشيح وقبل انتهاء الاقتراع. ويجرى الاقتراع فى يوم واحد وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التى تتولى مراحل العملية الانتخابية والفرز ، على أن تقوم بالإشراف عليها لجان عامة تشكلها اللجنة من أعضاء الهيئات القضائية . وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللجنة . ويعلن انتخاب رئيس الجمهورية بحصول المرشح على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة ، فإذا لم يحصل أى من المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بعد سبعة أيام على الأقل بين المرشحين الذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات ، فإذا تساوى مـع ثانيهما غيره فى عـدد الأصوات الصحيحة اشترك فى انتخابات الإعادة ، وفى هذه الحالة يعلن فوز من يحصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة. ويتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية حتى ولو تقدم للترشيح مرشح واحد ، أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقى المرشحين أو لعدم ترشيح أحد غير من خلا مكانة ، وفى هذه الحالة يعلن فوز المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة لعدد من أدلوا بأصواتهم الصحيحة . وينظم القانون ما يتبع فى حالة عدم حصول المرشح على هذه الأغلبية. ويعرض رئيس الجمهورية مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا بعد إقراره من مجلس الشعب وقبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور . وتصدر المحكمة قرارها فى هذا الشأن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الأمر عليها . فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر من نصوص المشروع رده رئيس الجمهورية إلى مجلس الشعب لإعمال مقتضى هذا القرار . وفى جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزما للكافة ولجميع سلطات الدولة ، وينشر فى الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره. مادة(77): مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى.مادة(78): تبدأ الإجراءات لإختيار رئيس الجمهورية الجديد قبل انتهاء مدة رئيس الجمهورية بستين يوما، ويجب أن يتم اختياره قبل انتهاء المدة بأسبوع على الأقل، فإذا انتهت هذه المدة دون ان يتم اختيار الرئيس الجديد لأى سبب كان استمر الرئيس السابق فى مباشرة مهام الرئاسة حتى يتم اختيار خلفه.وإذا أعلن انتخاب الرئيس الجديد قبل انتهاء مدة سلفه، بدأت مدة رئاسته من اليوم التالي لانتهاء تلك المدة. مادة(79): يؤدى الرئيس أمام مجلس الشعب قبل أن يباشر مهام منصبه اليمين الآتية:"أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن احترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه". مادة(80): يحدد القانون مرتب رئيس الجمهورية.ولا يسرى تعديل المرتب أثناء مدة الرئاسة التى تقرر فيها التعديل. لا يجوز لرئيس الجمهورية أن يتقاضى أى مرتب أو مكافأة أخرى. مادة(81): لا يجوز لرئيس الجمهورية أثناء مدة رئاسته أو يزاول مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا، أو أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو أن يبيعها شيئا من أمواله، أو أن يقايضها عليه.مادة(82): إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته أناب عنه نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر نيابته عنه، ولا يجوز لمن ينوب عن رئيس الجمهورية طلب تعديل الدستور أو حل مجلس الشعب أو مجلس الشوري أو إقالة الوزارة.مادة(83): إذا قدم رئيس الجمهورية إستقالته من منصبه وجه كتاب الاستقالة الى مجلس الشعب.مادة(84): في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل يتولي الرئاسة مؤقتا رئيس مجلس الشعب، وإذا كان المجلس منحلا حل محله رئيس المحكمة الدستورية العليا، وذلك بشرط ألا يرشح أيهما للرئاسة، مع التقيد بالحظر المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة82.ويتم اختيار رئيس الجمهورية خلال مدة لا تتجاوز ستين يوما من تاريخ خلو منصب الرئاسة. _________________ مش كدة وبس ... تم تعديل الدستور ... على المتقدم لرئاسة الجمهورية ... ان يكون عضو فى الحزب الحاكم .. القانون دا تم وضعة .. علشان جمال مبارك يقدر يترشح و اللى فى الحزب الحاكم فقط ّّ!!! دا غير اساساّ ان ايمن نور مش ضمن الحزب الحاكم ونتيجة على كدة مش هيقدر يترشح .. دا اخر قرار و ممكن التعديل فية انا من وجة نظرى الشخصة ... انسب واحد بس مش الافضل ولا الاحسن حتى الان لرئاسة الجمهورية أما جمال مبارك . او مدير الاستخبارات ... وشكرا على الموضوع .. تقبل مرورى الهوارى:) |
||||||||||
التعديل الأخير تم بواسطة Ğ_Unit0 ; 10-03-2010 الساعة 09:36 PM
|
يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 زائر) | |
|
|
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | الردود | آخر مشاركة |
الرئيس السابق مبارك إحالة أول رئيس مصرى للمحاكمة.. "مبارك" | gahanabobo | بـعـيـدآ عـن سـيـلـك رود | 9 | 24-05-2011 08:57 PM |
سر الرجل الذي كان واقفا خلف عمر سليمان فى خطاب تنحى الرئيس حسنى مبارك | mazagangy | بـعـيـدآ عـن سـيـلـك رود | 11 | 15-02-2011 06:15 PM |