شـريـط الاهـداءات | |
قـسـم شـهـر رمـضـان الـمـبـارك 2020 هذا القسم مخصص طوال شهر الصيام المبارك للتعرف على جميع مايهم قيامة فى الشهر الكريم |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
31-07-2013, 05:03 PM | #1 | ||||||||||||
|
[COLOR="RoyalBlue"] أهــلاً و ســهلاً بـجميع زوار قســم شـهر رمــضان الــكريــم ... مـــعنى الإعــتكاف : لغة : لزوم الشيء وحبس النفس عليه. شرعاً : المقام في المسجد من شخص مخصوص على صفة مخصوصة. حـــكـــم الـــإعــتكاف : قال ابن قدامة ( قال الموفق: ولا نعلم بين العلماء خلافاً في أنه مسنون، ولا خلاف في الجملة أنه لا يجب إلا أن يكون نذراً ، قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن الاعتكاف لا يجب على الناس فرضاً إلا أن يُوجب المرء على نفسه الاعتكاف نذراً فيجب عليه. ومما يدل على أنه سنة فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومداومته عليه تقرباً إلى الله تعالى وطلباً لثوابه، واعتكاف أزواجه من بعده، وأما إذا نذره فيلزمه . مــــكان الـــإعــتكاف : يشرع الاعتكاف في المساجد التي تقام فيها الصلاة جماعة. قال تعالى: ( ولاتباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد). قال ابن حجر في الفتح 4/342: ( ووجه الدلالة من الآية أنه لو صح في غير المسجد لم يختص تحريم المباشرة به ، لأن الجماع مناف للاعتكاف بالإجماع، فعلم من ذكر المساجد أن المراد أن الاعتكاف لا يكون إلا فيها). قال ابن قدامة : ( لا يجوز الاعتكاف إلا في مسجد تقام الجماعة فيه، لأن الجماعة واجبة واعتكاف الرجل في مسجد لاتقام فيه الجماعة يفضي إلى أحد أمرين: إما ترك الجماعة الواجبة وإما خروجه إليها فيتكرر ذلك منه كثيراً مع إمكان التحرز منه وذلك مناف للاعتكاف إذ هو لزوم المُعتكف والإقامة على طاعة الله . وقد اشترط بعض العلماء أن يكون المسجد جامعاً إن كان يتخلل أيام اعتكافه صلاة جمعة. آدابـــ الــإ عــتكاف : قال ابن قدامة : ( يُستحب للمعتكف التشاغل بالطاعات المحضة وتجنب مالا يعنيه من الأقوال والأفعال، ويجتنب الجدال والمراء والسباب والفحش فإن ذلك مكروه في غير الاعتكاف ففيه أولى، ولا يبطل الاعتكاف بشيء من ذلك . وينبغي للمعتكف ألا يُضيّق على المصلين، وأن يعتني بما تفرغ له من التخلي عن الدنيا والانقطاع للعبادة، وألا يشتغل بشيء يفوت عليه قصده. ولا يجعلن معتكفه مقصداً للزوار الذين يفسدون عليه خلوته وجواره، وإن كان خرج من الدنيا وانقطع عنها فلا وجه لأن يأتي بالدنيا حتى يُدخلها معتكفه ، ومما ينبغي للمعتكف أن يتقلل من الطعام والشراب حتى لايثقل عن العبادة والطاعة وأن يقلل نومه ما استطاع وأن يشتغل بالقرآن والصلاة والدعاء وذكر الله. وقد نقل ابن حجر عن مالك: ( تكره الصنائع والحرف حتى طلب العلم . --- • إخلاص النية لله. • الحفاظ على الوقت، فلا يضيع الوقت إلا في طاعة الله: عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة، والفراغ"(1). • قراءة القرآن وكثرة ذكر الله. • قلة النوم. • يستحب للمعتكف أن يقلل من الكلام مع المعتكفين حفاظًا على وقتهم. • الاهتمام بآداب المسجد. • يستحب أن يتخذ المعتكف له زاوية أو خباء يخلو فيه بربه: عن عائشة رضي الله عنها، قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم، يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، فكنت أضرب له خباءً فيصلي الصبح ثم يدخله.... (2). • كثرة الدعاء والتوبة والاستغفار. • تحري ليلة القدر. مــدتــه وهــل يــشـتـرطــ لـــه صــوم : قال ابن حجر : ( واتفقوا على أنه لا حد لأكثره واختلفوا في أقله فمن شرط فيه الصيام قال أقله يوم، ومنهم من قال يصح مع شرط الصيام في دون اليوم حكاه ابن قدامة، وعن مالك يشترط عشرة أيام وعنه يوم أو يومان، ومن لم يشترط الصوم قالوا أقله ما يطلق عليه اسم لبث ولا يشترط القعود، وقيل: يكفي المرور مع النية كوقوف عرفة وروى عبدالرزاق عن يعلي بن أمية الصحابي : ( إني لأمكث في المسجد الساعة وما أمكث إلا لأعتكف). ويصح أن يعتكف ليلة واحدة لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: أن عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال: \" أوف بنذرك) متفق عليه. قال ابن حجر: ( استدل به على جواز الاعتكاف بغير صوم لأن الليل ليس ظرفاً للصوم فلو كان شرطاً لأمره النبي صلى الله عليه وسلم به ). وقال ابن قدامة : ( ولو كان الصوم شرطاً لما صح اعتكاف الليل . متى يدخــلــ مــعـتكفه ؟ عن عائشة رضي الله عنها قالت: ( كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، فكنت أضرب له خباءً فيصلي الصبح ثم يدخله ... الحديث ) رواه البخاري . متى يــخـرجــ مــن مــعـتكفه ؟ عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: ( اعتكفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط، فلما كان صبيحة عشرين نقلنا متاعنا... الحديث ) رواه البخاري . قال ابن حجر ( وهو محمول على أنه أراد اعتكاف الليالي دون الأيام، وسبيل من أراد ذلك أن يدخل قبيل غروب الشمس ويخرج بعد طلوع الفجر، فإن أراد اعتكاف الأيام خاصة فيدخل مع طلوع الفجر ويخرج بعد غروب الشمس، فإن أراد اعتكاف الأيام والليالي معاً فيدخل قبل غروب الشمس ويخرج بعد غروب الشمس أيضاً . هل يجــوز للمعتكف أن يُحضر آنية وفرشاً في معتكفه ؟ عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: ( اعتكفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط ، فلما كان صبيحة عشرين نقلنا متاعنا، فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ( من كان اعتكف فليرجع إلى معتكفه ، فإني رأيت هذه الليلة، ورأيتني أسجد في ماءٍ وطين ) الحديث. قال ابن حجر: ( وحمله المهلب على نقل أثاثهم وما يحتاجون إليه من آلة الأكل والشرب والنوم . . وقد كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تضرب خباءً لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد إذا أراد الاعتكاف. متفق عليه. فدلّ ذلك على أنهم كانوا يحضرون ما يحتاجون إليه في معتكفهم والله أعلم. هل يجــوز للمعتكف نقض اعتكافه ؟ عن عائشة رضي الله عنها قالت: ( كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، فكنت أضرب له خباءً فيصلي الصبح ثم يدخله. فاستأذنت حفصةُ عائشة أن تضرب خباءً ، فأذنت لها فضربت خباءً . فلما رأته زينب بنت جحشٍ ضربت خباءً آخر، فلما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم رأى الأخبية فقال: ما هذا ؟ فأُخبرَ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ( آلبَّر تُروَنَ بهنَّ ؟ فترك الاعتكاف ذلك الشهر، ثم اعتكف عشراً من شوال) رواه البخاري. قال الحافظ ابن حجر: ( وفيه أن الاعتكاف لا يجب بالنية، وأما قضاءه صلى الله عليه وسلم له فعلى طريق الاستحباب لأنـه كان إذا عمل عملاً أثبته ولهذا لم يُنقل أن نساءه اعتكفن معه في شوال. . . ) وقال ابن قدامة : ( وإن نوى اعتكاف مدة لم تلزمه فإن شرع فيها فله إتمامها وله الخروج منها متى شاء ) هذا مالم يكن اعتكافه نذراً فإن كان نذراً فإنه يلزمه إتمامه كما سبق في حكم الاعتكاف مفسدات الاعتكاف : قال ابن قدامة : (الوطء في الاعتكاف محرم بالإجماع، والأصل فيه قوله تعالى : ( ولاتباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها) البقرة 187، فإن وطء في الفرج متعمداً أفسد اعتكافه بإجماع أهل العلم. وإن كان ناسياً فكذلك عند أحمد وأبي حنيفة ومالك . وقال ابن حجر: ( اتفقوا على فساده بالجماع حتى قال الحسن والزهري: من جامع فيه لزمته الكفارة، وعن مجاهد يتصدق بدينارين . وقال ابن كثير رحمه الله في تفسيره : ( . . . الأمر المتفق عليه عند العلماء أن المعتكف يحرم عليه النساء ما دام معتكفاً في مسجده، ولو ذهب إلى منزله لحاجة لابّد له منها فلا يحل له أن يثبت فيه إلا بمقدار ما يفرغ من حاجته تلك من قضاء الغائط أو الأكل، وليس له أن يُقبّل امرأته ولا أن يضمها إليه، ولا يشتغل بشيء سوى اعتكافه . تـــــم بــحمد الله |
||||||||||||
|
يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 زائر) | |
|
|