آرشـيـف الـمـواضـيـع الـمـمـيـزة هنا يتم نقل الموضوعات المميزه فى القسم العام ليكون هذا القسم بمثابه الارشيف للموضوعات المميزه |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
15-11-2010, 05:56 PM | #1 | ||||||||||
|
تـــآريــخ آلدستــور آلمصــري تاريخ دستور مصر في الفترة ما بين عامي 1805 و 1882 شهدت البلاد نضالا طويلا للشعب المصري انتهى بإصدار دستور للبلاد سنة 1882 في عهد الخديوي توفيق، ثم ما لبثت سلطات الاحتلال الإنجليزى أن ألغته، ولكن الشعب المصري واصل جهاده إلى أن صدر في 19 أبريل سنة 1923 دستورا انعقد وفقه أول برلمان مصري في 15 مارس سنة 1924. وظل دستور سنة 1923 قائما إلى أن ألغي في 22 أكتوبر سنة 1930، ثم في سنة 1932 عاد العمل بدستور سنة 1923 الذي ظل معمولا به إلى أن قامت ثورة الجيش في 23 يوليو سنة 1952. بعد ثورة الضباط الأحرار صدر أول إعلان دستوري في 10 ديسمبر سنة 1952 أعلن فيه باسم الشعب سقوط دستور سنة 1923. جاء في الإعلان "أنه أصبح لزاما أن نغير الأوضاع التي كادت تودي بالبلاد والتي كان يساندها ذلك الدستور المليء بالثغرات..."، وشُرع في 13 يناير 1953 في تكوين لجنة لوضع مشروع دستور جديد على أن تراعي الحكومة في أثناء تلك الفترة الانتقالية المبادئ الدستورية العامة. في 15 يناير سنة 1953 حددت فترة الانتقال بثلاث سنوات، وفى 10 فبراير سنة 1953 صدر إعلان دستوري ثان متضمنا أحكام الدستور المؤقت للحكم خلال فترة الانتقال. في 18 يونيو 1953 ألغيت الملكية في مصر وأعلن النظام الجمهوري. عند نهاية الفترة الانتقالية صدر في 16 يناير من 1956 إعلان دستوري مبشرا بدستور جديد، إلا أن العمل ظل مستمرا بالإعلان الدستوري الصادر في 1953 حتى أجري استفتاء في 23 يونيو 1956 كانت نتيجته بدء العمل بدستور 1956. في عام 1958، وإثر قيام الجمهورية العربية المتحدة باتحاد سوريا ومصر أعلن دستور الوحدة في مارس من ذاك العام، واستمر العمل به حتى 25 مارس 1964، أي بعد سقوط الوحدة بثلاث سنين وبضعة أشهر، عندما صدر دستور مؤقت لمصر التي بقيت تعرف رسميا باسم "الجمهورية العربية المتحدة". بعد ترك مصر لاسم "الجمهورية العربية المتحدة" أُعلن في 11 سيتمبر 1971 الدستور المعمول به اليوم، والذي عُدِّل في 30 إبريل 1980 بقرار من مجلس الشعب في جلستة المنعقدة بتاريخ 20 أبريل 1980. في سنة 2005 عُدِّل الدستور أخرى لينظم اختيار رئيس الجمهورية بانتخابات مباشرة، فيما عرف بتعديل المادة 76، والتي جرت على إثرها أول انتخابات رئاسية في مصر. و في 26 مارس 2007 جرى استفتاء بموجبه عُدِّل الدستور مرة أخرى، وشملت التعديلات حذف الإشارات إلى النظام الاشتراكي للدولة، ووضع الأساس الدستوري لقانون الإرهاب (المادة 179). لمحــه تــاريخيـــه القانون الدستورى كما يعرفه الفقه الدستورى بأنه القانون الأساسى الذى يبين شكل الدولة ونظام الحكم فيها وينظم السلطات العامة من حيث تكوينها واختصاصاتها وعلاقاتها بعضها ببعض، ويقرر حقوق الأفراد وحرياتهم ويضع الضمانات الأساسية لهذه الحقوق والحريات. والدستور بذلك يسمر على كل السلطات فى الدولة ومن ثم كان طبيعيا نتيجة لذلك أن تظهر قاعدة دستورية القوانين التى تقضى بألا يصدر قانون على خلال الدستور وإلا كان ذلك قانونا باطلا يتعين على القضاءالامتناع عن تطبيقه. وباستقراء التطور الدستورى للبلاد نجده قد مر بمراحل متعددة كافح فيها الشعب المصرى كفاحا مريرا من أجل الدستور وصمد فيها أمام سلطات الاحتلال الأجنبى التى حاربت وجوده بشتى الوسائل والطرق. ففى الفترة ما بين 1805 – 1882 شهدت البلاد نضالا طويلا للشعب المصرى انتهى بإصدار دستور للبلاد سنة 1882 ثم ما لبثت سلطات الاحتلال الإنجليزى أن ألغته، ولكن الشعب واصل كفاحه ولم يتوقف جهاده فى سبيل الدستور إلى أن صدر فى 19 أبريل سنة 1932 دستور سنة 1932 ووفقا لهذا الدستور انعقد أول برلمان مصرى فى 15 مارس سنة 1924. وظل هذا الدستور قائما إلى أن ألغى فى 22 أكتوبر سنة 1930 ثم أبطل العمل به وعاد العمل بالدستور الملغى سنة 1932 وظل الأخير معمولا به إلى أن قامت ثورة الجيش فى 23 يوليو سنة 1952 وصدر أول إعلان دستورى فى 10 ديسمبر سنة 1952 أعلن فيه باسم الشعب سقوط دستور سنة 1923 والذى داء فيه (أنه أصبح لزاما أن نغير الأوضاع التى كادت تودى بالبلاد والتى كان يساندها ذلك الدستور الملىء بالثغرات ...) والأخذ فى تأليف لجنة لوضع مشروع دستور جديد على أن تراعى الحكومة (المبادئ الدستورية العامة). وفى 13 يناير 1953 صدر مرسوم بتأليف لجنة لوضع مشروع جديد. وفى 15 يناير سنة 1953 حددت فترة الانتقال بثلاث سنوات. وفى 10 فبراير سنة 1953 صدر الإعلان الدستورى الثانى متضمنا أحكام الدستور المؤقت للحكم خلال فترة الانتقال. وفى 18 يونيه سنة 1953 ألغيت الملكية فى مصر وأعلنت الجمهورية. وفى 16 يناير سنة 1956: صدر الإعلان الدستورى النهائى – أى فى نهاية السنوات الثلاثة السابق تحديدها كفترة انتقال. ورغم إعلان الدستور النهائى فى 16 يناير سنة 1956 فقد ظل العمل بالإعلان الدستورى المؤقت الصادر فى 10 فبراير سنة 1953 إلى أن أجرى الاستفتاء على الدستور النهائى بتاريخ 23/6/1956، وفى هذا التاريخ وافق الشعب على دستور يناير سنة 1956 وأصدره، مما أمكن معه العمل به فى حينه. ثم دستور الوحدة الصادر فى مارس 1958 على أثر إعلان الوحدة بين مصر وسوريا فى فبراير 1958. والدستور المؤقت لمصر الصادر فى 25 مارس سنة 1964. ثم فى 11/9/1971 تم إعلان دستور مصر الدائم لجمهورية مصر العربية والمعدل بقرار مجلس الشعب الصادر بجلسة 30/4/1980. مــواد ونصــوص الدستــور دستور مصر 1882 صدر من سراي الإسماعيلية في 7 فبراير سنة 1882، الموافق 18 ربيع الأول سنة 1299 ﻫ ماده 1 النواب يكون بالانتخابات والشروط اللزمة لمن له حق الانتخاب ولمن يجوز إنتخابه تبين فيما بعد في لائحة مخصوصة تشمل أيضاً على كيفية الانتخاب. مادة 2 يكون انتخاب أعضاء المجلس لمدة خمس سنوات ويعطى لكل منهم مائة جنيه مصري في السنة مقابل مصاريف. مادة 3 النواب مطلقو الحرية في إجراء وظائفهم وليسوا مرتبطين بأوامر أو تعليمات تصدر لهم تخل باستقلال آرائهم ولا بوعد أو وعيد يحصل إليهم. مادة 4 لا يجوز التعرض للنواب بوجه ما ، وإذا وقعت من أحدهم جناية أو جنحة مدة اجتماع المجلس فلا يجوز القبض عليه إلا بمقتضى إذن من المجلس. مادة 5 للمجلس حال انعقاده أن يطلب الإفراج أو توقيف الدعوى مؤقتاً لحد انقضاء مدة اجتماع المجلس عمن يدعى عليه جنائياً من أعضائه أو يكون مسوجناً في غير مدة انعقاد المجلس لدعوى لم يصدر فيها حكم. مادة 6 كل نائب يعتبر وكيلاً عن عموم الأمة المصرية وليس فقط عن الجهة التي انتخبته. مادة 7 مجلس النواب يكون مركزه بمحروسة مصر ويعقد بأمر يصدر من الحضرة الخديوية بموافقة رأي مجلس النظار ويكون اجتماعه سنوياً. مادة 8 تعقد الجلسات الاعتيادية السنوية لمجلس النواب مدة ثلاث أشهر من أول شهر نوفمبر لغاية يناير وإذا لم تكف هذه المدة لإتمام الأشغال الموجودة وطلب المجلس أن تزداد مدته من 15 يوماً إلي 30 يوماص فيجاب إلي ذلك بأمر يصدر من الحضرة الخديوية. مادة 9 إذا مست الحاجة إلي تكرار اجتماع المجلس في غير مدته المعتادة فيكون ذلك بمقتضى أمر يصدر من الحضرة الخديوية تتقرر فيه مدة ذلك الاجتماع. مادة 10 تفتتح الحضرة الخديوية أو رئيس مجلس النظار بالنيابة عنها مجلس النواب بحضور باقي النظار. مادة 11 تفتتح أول جلسة في كل سنة بتلاوة مقالة يقرؤها الخديوي أو رئيس النظار بالنيابة عنه وتشتمل على بيان المسائل المهمة التي تعرض على المجلس في اثناء انعقاد جلساته وتنقضي الجلسة بعد تلاوة المقالة المذكورة. مادة 12 ينتخب المجلس في أثناء الثلاثة الأيام التالية لتلاوة المقالة لجنة لتحضير جوابها وبعد التصديق عليه من المجلس يصير تقديمه للحضرة الخديوية بمعرفة من ينتدبهم لهذا الغرض من أعضائه. مادة 13 لا يشتمل الجواب المذكور على التكلم في أي مسألة بوجهه قطعي ولا على أي رأي حصلت المداولة فيه. مادة 14 ينتخب المجلس ثلاثة من أعضائه تعرض اسماؤهم على الجناب الخديوي فيعين أحدهم ليتولى رئاسة المجلس مدة الانتخاب أي خمسة أعوام بمقتضى أمر يصدر من حضرته. مادة 15 ينتخب المجلس وكيلين لرئيسه ويعين للقلم كتاباً بشرط أن يكون الوكيلان من أعضائه. مادة 16 تحرر محاضر الجلسات بملاحظة قلم كتابة المجلس الذي يؤلف من الرئيس ومن الوكيلين ومن الكتاب. مادة 17 اللغة الرسمية التي تستعمل في المجلس هي اللغة العربية وتحرير المحاضر والملخصات يكون بتلك اللغة. مادة 18 للنظار حق الحضور في المجلس وإبداء ما يرومون إبداءه فيه ولهم ايضاً أن يستنيبوا عنهم وكلاء من كبار الموظفين. مادة 19 إذا قرر النواب على أن يستدعي للحضور بمجلسهم أحد النظار للاستيضاح منه عن مادة معينة فعلى الناظر أن يذهب إلي المجلس بنفسه أو يستنيب عنه أحد كبار الموظفين يجيب عما يسأل عنه. مادة 20 للنواب حق الملاحظة على متوظفي الحكومة جميعاً ولهم في أثناء اجتماع المجلس أن يشعروا بواسطة رئيسه كلا من النظار بما يرون لزوم الإخبار عنه من تعد أو خلل أو قصور يقع في أثناء تأدية الوظيفة من أحد موظفي الحكومة التابعين لنظارته. مادة 21 النظار متكافلون في المسئولية أمام مجلس النواب عن كل أمر يتقرر بمجلس النظار ويترتب عليه إخلال بالقوانين واللوائح المرعية الإجراء. مادة 22 كل من النظار مسئول عن الوجه المذكور بالبند السابق عن إجراءاته المتعلقة بوظيفته. مادة 23 إذا حصل خلاف بين مجلس النواب ومجلس النظار وأصر كل على رأيه بعد تكرار المخابرة وبيان الأسباب ولم تستعف النظارة فللحضرة الخديوية أن تأمر بفض مجلس النواب وتجديد الانتخاب على شرط ألا تتجاوز مدة الانتخاب ثلاثة أشهر من يوم انفضاضة إلي يوم اجتماعه ، ويجوزلأرباب الانتخاب أن ينتخبوا نفس النواب السابقين أو بعضهم. مادة 24 إذا صدق المجلس الثاني على رأي المجلس الأول الذي ترتب الخلاف عليه ينفذ الرأي المذكور قطعياً. مادة 25 مشروعات اللوائح والقوانين تعمل بمعرفة الحكومة ويقدمها النظار لمجلس النواب لنظرها والبحث فيها وإعطاء القرار اللزم عنها ولا يكون المشروع قانوناً معتبراً دستوراً للعمل ما لم يتل في مجلس النواب بنداً فبنداً ويقرر حكماً فحكماً ، ثم يجري التصديق عليه من طرف الحضرة الخديوية ، وكل قانون يتلى ثلاث مرات بين كل مرة وأخرى خمسة عشر يوماً ، وإذا كان القانون مستعجلاً فيكفي تلاوته مرة واحدة ويستغني عن المرتين الأخريين بمقتضى قرار مخصوص يصدر من المجلس ، وإذا تراءى لمجلس النواب سن قانون فيطلب ذلك بواسطة رئيسه من مجلس النظار ومتى وافقت عليه الحكومة فتعمل مشروعه وتقدمه لمجلس النواب على الوجه المبين بهذا. مادة 26 مشروع كل لائحة أو قانون يعرض على المجلس ينظر فيه بمعرفة لجنة من أعضائه تنتخب لذلك ويجوز للجنة المذكورة أن تطلب من الحكومة إجراء بعض تغييرات في المشروع الذي تكلفت بنظره ، وفي هذه الحال يرسل رئيس مجلس النواب إلي رئيس مجلس النظار المشروع والتغييرات المطلوب إجراؤها فيه قبل المذاكرة العمومية بمجلس النواب. مادة 27 إن لم تطلب اللجنة إجراء تغييرات في المشروع المحال عليها أو طلبت ولم توافقها الحكومة على ذلك فيقدم النص الأصلي من مشروع القانون لمجلس النواب للمداولة فيه ، وأما غذا صدقت الحكومة على تلك التغييرات فيقدم للمجلس النص الاصلي مع التغييرات التي حصلت فيه للمناقشة فيها ، وفي حالة ما إذا كانت التغييرات ما صار قبولها من الحكومة فللجنة أن تبين رأيها للمجلس وتقدم له ملحوظاتها. مادة 28 عند تقديم المشروع للمجلس من طرف اللجنة يجوز للمجلس قبوله أو رفضه ويسوغ له أيضاً إحالته ثانية على اللجنة للنظر فيه. مادة 29 على رئيس مجلس النواب أن يرسل إلي رئيس مجلس النظار اللوائح والقوانين التي يصدق المجلس عليها. مادة 30 لا يجوز ربط أموال جديدة أو رسوم أو عوائد على منقولات أو عقارات أو ويركو في الحكومة المصرية إلا بمقتضى قانون يصدق عليه مجلس النواب ، وعلى ذلك لا يجوز بأي وجه كان وباي صفة كانت تحصيل عوائد جديدة وكل جهة من جهات الحكومة أمرت بتحصيل شيء من ذلك وكل مستخدم حرر كشوفات أو تعريفات عنها وكل شخص باشر تحصيلها بدون قانون مصدق عليه من مجلس النواب يحاكم كمختلس وترد الحقوق لاربابها. مادة 31 ميزانية مصروفات وغيرادات الحكومة السنوية تقدم لمجلس النواب سنوياً لغاية الخامس من شهر نوفمبر بالأكثر. مادة 32 تقدم للمجلس ميزانية عموم الإيرادات مع كشوفات عن كل نوع من أنواعها. مادة 33 تنقسم ميزانية المصروفات إلي أقسام متعددة يختص كل قسم منها بنظارة ، ثم يشتمل كل قسم على أبواب وفصول بقدر عدد جهات الإدارة العمومية بتلك النظارة. مادة 34 لا يجوز للمجلس أن ينظر في دفعيات الويركو المقرر للاستانة أو الدين العمومي أو فيما التزمت به الحكومة في أمر الدين بناء على لائحة التصفية أو المعاهدات التي حصلت بينها وبين الحكومات الأجنبية. مادة 35 ترسل الميزانية إلي مجلس النواب فينظرها ويبحث فيها ( بمراعاة البند السابق ) ويعين لها لجنة من أعضائه مساوية بالعدد والرأي لأعضاء مجلس النظار ورئيسه لينظروا جميعاً في الميزانية زيقرروا بالاتفاق أو بالأكثرية. مادة 36 إذا وقع الخلاف بين لجنة النواب ومجلس النظار وتساوى العدد فيه فالميزانية تعود إلي مجلس النواب فإن أيد رأي مجلس النظار وجب تنفيذه وإن أثبت رأي لجنته فيكون العمل بمقتضى المادة 23 و24 من هذه اللائحة ، وأما ما حصل فيه الخلاف من الميزانية فإذا كان مقرراً في ميزانية السنة السابقة ولم يكن مخصصاً لأعمال جديدة مثل أشغال عمومية وغيرها فينفذ مؤقتاً إلي أن يعقد المجلس الثاني بمقتضى المادة 23. مادة 37 إذا أيد المجلس الثاني رأي المجلس الأول في أمر الميزانية وجب تنفيذ الرأي المذكور قطعياً كما في المادة 23. مادة 38 كل عهد أو شرط أو التزام يراد عقده بين الحكومة وغيرها لا يكون نهائياً إلا بعد الإقرار عليه من مجلس النواب ما لم يكن على أمر مبلغه وارد في الميزانية أو مبيع شيء من أملاك الحكومة أو إعطاء أرض بدون مقابل أو امتياز لأحد لا تكون نهائية إلا بعد الإقرار عليها من مجلس النواب أيضاً. مادة 39 يجوز لكل مصري أن يقدم للمجلس عريضة ويحال النظر في هذه العريضة على لجنة ينتخبها المجلس وبناء على ما يجاب منها يحكم المجلس بقبول أو رفض العريضة وما يحكم بقبوله يحال على الناظر المختص بذلك. مادة 40 كل عرض يختص بحقوق أو صوالح يرفض متى كان من خصائص المحاكم المدنية أو الإدارية أو كان لم يسبق تقديمه لجهة الإدارة المختصة به. مادة 41 إذا طرأت ضرورة مهمة تستلزم المبادرة إلي الأخذ بأسباب الاحتياط لوقاية الحكومة من خطر أو للمحافظة على الأمن العمومي وكان مجلس النواب غير منعقد وكانت الاحتياطات المرغوب إتخاذها داخلة بخصائصه ولم يسع الوقت اجتماعه جاز لمجلس النظار إجراء ما يلزم إجراؤه على مسئوليته مع التصديق على ذلك من الحضرة الخديوية ولدى انعقاد مجلس النواب يقدم الأمر إليه ليرى رأيه فيه. مادة 42 لا يجوز لأي شخص أن يعرض بمجلس النواب مسألة ما أو يناقش فيها أو يشترك في المداولة إلا أن كان من أعضائه أو من النظار أو ممن كان حاضراً معهم أو نائباً عنهم. مادة 43 يكون إعطاء الآراء في المجلس بواسطة رفع اليد أو النداء بالإسم أو وضع الآراء في صندوق. مادة 44 لا يجوز إعطاء الآراء بالنداء بالإسم إلا إذا طلب ذلك عشرة من أعضاء المجلس بالأقل ، وعلى كل حال فالرأي فيما نص عليه بالمادة السابعة والأربعين يكون دائماً بالنداء بالإسم. مادة 45 إنتخاب الثلاثة الأعضاء الذين يعين منهم رئيس المجلس وكذا انتخاب الوكيلين والكاتب الأول والثاني يكون دائماً بوضع الآراء في صندوق. مادة 46 لا تكون المداولة بالمجلس صحيحة إلا إذا كان حاضراً فيه ثلثا أعضائه بالأقل وإلا كانت المداولة لاغية ويكون صدور القرارات بالأغلبية المطلقة. مادة 47 كل قرار يترتب عليه مسئولية النظار لا يجوز صدوره إلا بالأغلبية المتوفرة فيها ثلاثة أرباع النواب الحاضرين بالجلسة. مادة 48 لا يسوغ لأحد من النواب أن يستنيب عنه غيره لإبداء رأيه. مادة 49 على مجلس النواب أن يحرر لائحة إجراءاته الداخلية وتكون تلك اللائحة نافذة الحكم بمقتضى أمر يصدر من الحضرة الخديوية. مادة 50 للمجلس الحق أن يعدل هذه الائحة الأساسية بالاتفاق مع مجلس النظار. مادة 51 إذا أغمض معنى بند أو عبارة من هذه اللائحة فيكون تفسيره باتحاد مجلس النواب مع مجلس النظار. مادة 52 كل أحكام القوانين والأوامر واللوائح والعادات المخالفة لهذه اللائحة لا يعمل بها بل تكون لاغية. مادة 53 على نظارنا تنفيذ هذه اللائحة كل فيما يخصه. |
||||||||||
التعديل الأخير تم بواسطة Dead heart ; 16-11-2010 الساعة 12:37 AM
|
يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 زائر) | |
|
|
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | الردود | آخر مشاركة |
╝█╚♠{انت فى سيرفر Orion؟ادخل عرفنا بنفسك } ♠╝█╚ | MR ! HЄRO | Minerva | 43 | 03-11-2012 02:33 AM |
╝█╚♠ .. أيّهَا الزّائِرْ ... هَلْ تَعْرِفُ مَنْ نَحْن .. ؟ ♠╝█╚ | Mr_HaZeM | بـعـيـدآ عـن سـيـلـك رود | 95 | 07-02-2012 03:40 PM |
╝█╚♠ معـلومـات هـامه عـن الصــحـراء ♠╝█╚ ( تـابع المسـابقـه ) | Dead heart | بـعـيـدآ عـن سـيـلـك رود | 29 | 08-11-2010 12:50 AM |
♠╝█╚♠ اخى العضو تفضل بزيارة الموضوع قبل المشاركه ♠╝█╚♠ | Elz3em_Mido | قـسـم الـتـرحـيـب و الـتـعـارف | 13 | 11-07-2010 11:22 PM |