بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر أو رخصة القيادة ، حيث أن تلك الوثائق هي فقط التي تستخرج من وزارة الداخلية
ورغم أن شهادة الميلاد تستخرج من وزارة الداخلية فلا تستخدم في إثبات الشخصية حيث أنها لا تحتوي على صورة شخصية
قسيمة الجواز وكارنيه الجامعة لا يستخدموا في إثبات الشخصية حيث أنهم لا يستخرجوا من وزارة الداخلية
ما هو السن الذي أقوم فيه باستخراج البطاقة؟ وما عقوبة التأخير عن ذلك؟
عند بلوغ سن 16 عام وذلك من مكتب السجل المدني التابع له محل الإقامة وذلك خلال فترة ستة أشهر من بلوغ السادسة عشر.
وعقوبة التأخير هي الحبس مدة لا تزيد عن 6 شهور أو غرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد عن 500 جنيه.
أعمل إيه لو بطاقتي ضاعت أو اتسرقت أو أتلفت ؟
تذهب إلي السجل المدني التابع له لاستخراج بدل فاقد أو بدل تالف خلال فترة 15 يوم من ضياعها أو تلفها ، ومن الأفضل في حالة الضياع أو السرقة أن تقوم بعمل محضر في القسم الذي ضاعت في دائرته البطاقة .
ولا تحاول أن تقوم باستخدام بطاقتين في وقت واحد حيث يعاقب من يفعل ذلك بالحبس مدة لا تزيد عن السنة أو بغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تزيد عن 500 جنيه.(مادة 69 من قانون الأحوال المدنية رقم 143 لسنة 1994)
أعمل إيه لو حد وقفني في الشارع وسألني عن بطاقتي؟
لابد أن تسأل أولا عن هوية من يطلب منك البطاقة وتطلب منه إبراز هويته قبل أن تريه بطاقتك، لأن القانون يلزم العاملين بالشرطة بأن يعرفوا الناس بشخصياتهم
وذلك بناءا على مادة 24 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية مضافة بالقانون رقم 174 لسنة 1998 الجريدة الرسمية العدد 51 مكرر في 20/12/1998
. " صورة من كارنيه ضباط الشرطة "
من حقك أن تطلع على كارنيه الضباط وأمناء الشرطة والمخبرين سواء كانوا يرتدون ملابس مدنية أو رسمية، وذلك حماية لك من أن تقع ضحية عملية نصب.
ولو اعترض الضابط أو أمين الشرطة أو المخبر عرفهم انك على علم بالقانون بثبات وبقوة وبأدب.
مين في الشرطة من حقه يشوف بطاقتي وامتى؟
الضابط وأمين الشرطة والمخبر من حقهم الإطلاع على بطاقتك من أجل التأكد من شخصيتك وذلك بناءا على القانون " مادة 50 / 2 من قانون الأحوال المدنية رقم 143 لسنة 1994 "
وأيضا من حق الشرطة أن تطلع على البطاقة في أي وقت باليوم
<li class="MsoNormal" style="color: rgb(196, 221, 246); text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed; margin-left: 0cm; margin-right: 36pt;" type="square"> وما هي عقوبة اللي يتمسك في الشارع من غير بطاقة ؟
مخالفة عدم حمل البطاقة غرامتها لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد عن 200 جنيه ولا توجد عقوبة بالحبس لعدم حمل البطاقة." مادة 68 فقرة 2 من قانون الأحوال المدنية رقم 143 لسنة 1994 "
ليس من حق الشرطة أن تقبض على أو تفتش أو تحبس من لا يحمل بطاقة ، عدم حمل البطاقة عقوبتها الغرامة فقط.
ليس من حق أي موظف بالشرطة سحب بطاقتك أو الاحتفاظ بها بعد الإطلاع عليها، وممكن تعمل له محضر بسحب بطاقتك بدون سبب وذلك بناءا على القانون " مادة 50 من قانون الأحوال المدنية رقم 143 لسنة 1994 "
التعديل الأخير تم بواسطة PaRKouR MaN ; 04-08-2010 الساعة 12:48 AM