البقاء مسجل دائمآ
الإعلانات
قديم 27-10-2017, 09:50 PM   #1

Neoon
عضو فضى



الصورة الرمزية Neoon


• الانـتـسـاب » Mar 2015
• رقـم العـضـويـة » 121247
• المشـــاركـات » 3,302
• الـدولـة » مصر
• الـهـوايـة » ذكر الله ~ لا اله الا الله ~
• اسـم الـسـيـرفـر » No Server
• الـجـنـس » Male
• نقـاط التقييم » 98
Neoon جـيـد

Neoon غير متواجد حالياً



افتراضي حكم من حلف بالطلاق على شيء يعتقده فظهر أنه بخلافه






اهــــلا بـكــل اعـضـاء الـمـنـتـدى الـكـرامــ

عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]






عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]



السؤال
عقدت قراني على زوجتي منذ شهر، ولَم أدخل بها؛ لأن العرس سيكون بعد عام -إن شاء الله- ولكن حدث أن قبلتها، ولكن لم يتم الدخول. بعدها سافرت، وكنت في مناقشة مع آخرين من أصدقائي حول قيام صديق لنا بتصرف ما، وكنت أحكي ما قام به. وأثناء سردي لما قام به، حلفت بالطلاق أن ما قام به وراءه سبب غامض، وقصدت من ذلك التأكيد على سوء ظني به، وأنه ربما قام بفعل مشين، وأراد تغطيته بهذا التصرف. ولَم أكن أمتلك أي دليل علي ظني به، ولا أعلم إذا كان قد فعل أو لم يفعل، ولكنني أردت التأكيد على وجهه نظري؛ فحلفت ولَم يكن لدي سوى سوء الظن به، اعتمادا على علمي بسلوكه السيئ مسبقا، وقد حلفت ولم أدرك ما قلت إلا بعد أن قلته؛ وذلك لأنني وأصدقائي من الشباب كنّا للأسف معتادين على الحلف بالطلاق قبل الزواج. فهل يقع الطلاق في هذه الحالة؟



الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمت حلفت ظاناً صدق نفسك، ولم تتعمد الكذب، فالراجح عندنا أنّك على بر في يمينك، ولم تحنث، فلا يلزمك طلاق ولا كفارة، ولو كان الواقع بخلاف ما حلفت عليه.
قال ابن تيمية -رحمه الله-: والصحيح أن من حلف على شيء يعتقده، كما لو حلف عليه، فتبين بخلافه، فلا طلاق عليه ..." مجموع الفتاوى.
وفي فتاوى نور على الدرب للشيخ ابن باز -رحمه الله-: إذا طلّق الإنسان على شيء يعتقد أنه فعله، فإن الطلاق لا يقع، فإذا قال: عليه الطلاق أنه أرسل كذا وكذا، ظانًّا معتقدًا أنه أرسله، ثم بان أنه ما أرسله، أو بان أنه ناقص، فالطلاق لا يقع في هذه الحال. هذا هو الصحيح من أقوال العلماء، وهكذا لو قال: عليّ الطلاق إن رأيت زيدًا، أو عليّ الطلاق إن زيدًا قد قدم، أو مات، وهو يظن ويعتقد أنه مصيب، ثم بان له أنه غلطان، وأن هذا الذي قدم أو مات، ليس هو الرجل الذي أخبر عنه، فإن طلاقه لا يقع؛ لأنه في حكم اليمين اللاغية، يعني في حكم لغو اليمين، يعني ما تعمّد الباطل، إنما قال ذلك ظنًّا منه. اهـ.
وننبه إلى أن الحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى، وأما الحلف بالطلاق، فهو من أيمان الفساق، وقد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه.
والله أعلم.



عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]








عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]









توقيع Neoon :
جميع مواضيعي عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]







سبحان الله وبحمده
لا اله الا الله محمد رسول الله
الله اكبر - ماشاء الله
اللهم ارزقنا حسن الخاتمة
اللهم انك عفو كريم تحب العفو فأعف عنا
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد

[ اسماء الله الحسنى ]



قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
إن لله تسعة وتسعين اسما ، مائة إلا واحدا ، من أحصاها دخل الجنة
[/CENTER]


رد مع اقتباس
إعلانات google

إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 زائر)
 

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى الردود آخر مشاركة
من اشتد به الغضب حتى تلفظ بالطلاق غير مدرك لما يقول Neoon القـسـم الإسـلامـى الـعـام 0 26-10-2017 05:51 PM


الساعة الآن 07:34 PM.