![]() |
#1 | ||||||||||
![]() ![]()
|
س34: هل لبس ثوبي الإحرام ـ باعتباره من غير المخيط ـ واجب على المرأة؟ ج: لا يجب عليها ذلك، بل يكفيها كل ثوب. س35: شخص أحرم من الميقات بالنذر، وركب سيارة وتظلّل، فهل يبطل نذره بذلك؟ ج: لا يبطل نذره بذلك إذا كان راجحاً في نفسه، ولكن لا بد له من دفع كفارة التظليل عندئذ إذا كان قد تظلّل نهاراً، أو من المطر ليلاً على الأحوط وجوباً في الأخير. س36: ما حكم تجفيف مقدّم الرأس في حالة الإحرام من الماء الذي يصيبه أثناء الوضوء، وفي حالة عدم الجواز، هل تجب الكفّارة؟ ج: لا يعتبر تجفيف ذلك المقدار الجزئي من مقدم الرأس ستراً للرأس. س37: شخص ذهب إلى التنعيم بقصد الإتيان بعمرة نيابية، فهل يجوز له ركوب السيارة المظللة، سواء في النهار أو في الليل؟ ج: لا يجوز له ذلك بعد الإحرام إلاّ في الليل، وفي غير حال المطر على الأحوط وجوباً في الأخير. س38: هل يجوز استخدام الشامبو والصابون في غسل الإحرام قبل الشروع في الإحرام؟ ج: يجوز ذلك، والأفضل تركه إذا كان يبقى شيء من رائحته العطرية إلى ما بعد الإحرام. س39: عند تأدية الأعمال أصاب بحكة في منطقة الحوض، فلا أستطيع أن أكمل الأعمال، فهل من الممكن أن أستخدم الدواء المخصص لمثل هذه الحالة؟ ج: لا مانع من استعمال الدواء المخصص لهذه الحالة. س40: ما هو الحكم في ارتداء الساعة ومقابض الشعر أثناء الإحرام؟ ج: يجوز لبس الساعة ما دامت لا تعدّ من الزينة عرفاً، وكذا يجوز وضع المشابك العادية التي لا تعتبر زينة. س41: ما حكم ارتداء نظارة طبية ذات عدسات ملوَّنة أثناء الطواف؟ ج: يجوز ذلك في الطواف وغيره، إلا أن تكون مصنوعةً على نحو يعدّ من الزينة، فالأحوط وجوباً حينئذ استبدالها بما ليس كذلك. س42: ما حكم وجود الحنَّاء في الإحرام حتى وإن كان الحناء سابقاً للإحرام ولم يزل أثره؟ ج: لا يجوز وضع الحناء أثناء الإحرام، ولا يضر منه ما كان موجوداً قبل الإحرام وبقي أثره. س43: يستحبّ قبل الإحرام تنظيف الجسد من الأوساخ ، ولكن هل يجوز أن يستخدم الصابون والشامبو، سواء كان لهما رائحة باقية إلى ما بعد الإحرام أو لم تكن لهما رائحة باقية؟ ج: يجوز استخدام ذلك مع عدم بقاء رائحة له إلى ما بعد الإحرام، وإلاّ فالأفضل تركه حينئذ. س44: هل هناك شروط معينة خاصة للمرأة أثناء الإحرام؟ ج: عليها ما على الرجل بالنسبة إلى النيّة وكيفية الإحرام، وتفترق عنه في بعض محرّمات الإحرام؛ فلا يجب عليها نوع معيّن من الثياب، ويجوز لها التظلّل ليلاً أو نهاراً، كما يجوز لها لبس الخف والجورب، وما كانت تعتاد لبسه من الزينة، شرط أن لا يراها أحد من الرجال حتى المحارم. س45: ما حكم اصطحاب المرأة أثناء الإحرام للمحفظة التي فيها أموالها وحوائجها الخاصة؟ ج: يجوز ذلك. س46: هل يجوز غسل اليدين بالماء والصابون قبل التحلّل من الإحرام؟ ج: يجب اجتناب الصابون الذي له رائحة. س47: هل يجوز استخدام مزيل للرائحة أثناء ارتداء ثياب الإحرام؟ ج: إن لم يكن له رائحة، ولو كانت تلك الرائحة تحصل عند خروج العرق فيجوز، وإلاّ فلا. س48: ما الحكم في لجوء بعض النساء لاستخدام مادة (الشبّة أو النورة) كمزيل للعرق أثناء الإحرام؟ ج: يجوز ذلك إذا لم يوجب إزالة الشعر، وإلا لم يجز استخدامه من هذه الجهة. س49: هل يجوز تمشيط الشعر بعد ارتداء الإحرام؟ ج: يجوز التمشط في ذاته إلا أن يصير سبباً لتساقط الشعر، فلا يجوز حينئذ من هذه الجهة، والأحوط ترك ذلك مطلقاً لاحتمال اعتباره من الزينة. س50: ما هو الحكم إذا لبست المرأة أقراطاً في أذنها أثناء الإحرام؟ ج: يجوز أن تبقي من حليّها ما اعتادت لبسه قبل الإحرام، شرط أن لا يراه زوجها أو غيره من محارمها من الرجال. س51: هل يجوز للمرأة أن تغطي وجهها عند الإحرام أو السعي أو الطواف؟ ج: لا يجوز ذلك فيما إذا كان حال الإحرام. س52: هل يجوز للمرأة استخدام الشامبو أثناء غسل الإحرام؟ ج: لا مانع من ذلك، ولكن الأفضل تركه إذا كان أثره من الرائحة العطرية يبقى إلى ما بعد الإحرام. س53: كيف يجب أن يكون الخف المستخدم عند الإحرام؟ ج: لا يصح أن يكون ساتراً لظاهر القدم، بل لا بدّ من كشف ذلك ولو جزئياً. وهذا الحكم خاصٌ بالرجال. س54: أنا مصابة بمرض الثعلبة، وأضع الكحل على حاجبي وفي عيني، وذلك لعدم وجود الشعر في تلك الأماكن، فإذا أردت القيام بالعمرة أو الحج هل يمكنني وضع الكحل منعاً للإحراج، مع أنّ ذلك يتطلب النظر في المرآة. وأيضاً ما هو حكمي إذا أردت استخدام الباروكة ـ في غير الحج أو العمرة ـ وكانت من النوع الذي يسمح للماء بالدخول من خلاله، فهل مع ذلك تعتبر حاجباً للمسح في الوضوء؟ ج: يمكن وضع ذلك قبل الإحرام، ما دام عدمه حرجياً. وأمّا المسح على الباروكة، فإنّما يكتفى به فيما إذا كان يتحقق المسح على البشرة رغم وجودها، ولا يكفي مجرد وصول الماء إلى البشرة. س55: ما حكم لبس الجورب للنساء حال الإحرام؟ وهل يجب في الطواف حال الزحام؟ ج: يجوز للمرأة لبس الجورب حال الإحرام، ولكن لا يجب عليها إلا إذا استلزم عدمه ملامسة الأجنبي. س56: ما حكم الادّهان خصوصاً إذا كانت له رائحة؟ ج: لا يجوز أثناء الإحرام الادّهان مطلقاً، سواء أكان بما له رائحة أم بما ليس له رائحة. |
||||||||||
![]() |
![]() |
#2 | ||||||||||
![]() ![]()
|
ش::ك::ر::ا الف شكر على الموضوع |
||||||||||
![]() |
![]() |
#3 | ||||||||||
![]() ![]()
|
العفو يا جهاد |
||||||||||
![]() |
![]() |
#4 | ||||||||
Guest
|
تسلم يا غالى على المعلومات الاكثر من رائعة من عذو اكثر من رائع تقبل تحياتى وشكرااا على الموضوع الرائع |
||||||||
![]() |
![]() |
#5 | ||||||||||
![]() ![]()
|
الغو انتا و hellman احسن ناس اعفهو فى المنتدا و pepopnd |
||||||||||
![]() |
![]() |
يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 زائر) | |
|
|