30-03-2009, 07:51 AM
|
#239
|
|
|
• الانـتـسـاب » Dec 2007
|
|
• رقـم العـضـويـة » 8623
|
|
• المشـــاركـات » 2,675
|
|
• الـدولـة » مصري
|
|
• الـهـوايـة » القراءه و الصيد والسباحة
|
|
• اسـم الـسـيـرفـر »
|
|
• الـجـنـس »
|
|
• نقـاط التقييم » 10
|
|
|
|
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة reeeem
عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]
شكرا على اجابة الاسئلة
وانا عندي سؤال تاني
الواحد لما بيحلف وبعدين يحنت (يعني متلا انا عملت حلفت اني اعمل حاجة ومعملتهاش)
المفروض انو يطعم 10 مساكين
او يصيم 3 ايام
احنا عندنا في بلادنا 10 مساكين لازم نطعم كل واحد ب 1.5 جنيه
يعني 15 جنيه
هل يجوز لو انا اديت ال15 جنيه اي عائلة محتاجة مكونة من 5 او 7 اشخاص
ولا لازم اطعم 10 مساكين
شكرا
|
بسم الله الرحمن الرحيم
التحليل الموضوعي
قال تعالى : ( فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ) وفيه مسائل :
المسألة الأولى : قال الشافعي رحمه الله : إذا كان عنده قوته وقوت عياله يومه وليلته ، ومن الفضل ما يطعم عشرة مساكين لزمته الكفارة بالإطعام ، وإن لم يكن عنده هذا القدر جاز له الصيام ، وعند أبي حنيفة رحمه الله ، يجوز له الصيام إذا كان عنده من المال ما لا يجب فيه الزكاة ، فجعل من لا زكاة عليه عادما .
حجة الشافعي رحمه الله ، أنه تعالى علق جواز الصيام على عدم وجدان هذه الثلاثة ، والمعلق على الشرط عدم عند عدم الشرط ، فعند وجدان هذه الثلاثة وجب أن لا يجوز الصوم ، تركنا العمل به عند وجدان قوت نفسه وقوت عياله يوما وليلة لأن ذلك كالأمر المضطر إليه ، وقد رأينا في الشرع أنه متى وقع التعارض في حق النفس وحق الغير كان تقديم حق النفس واجبا ، فوجب أن تبقى الآية معمولا بها في غير هذه الصورة .
المسألة الثانية : قال الشافعي رحمه الله في أصح قوليه أنه يصوم ثلاثة أيام إن شاء متتابعة وإن شاء متفرقة .
وقال أبو حنيفة : يجب التتابع .
حجة الشافعي أنه تعالى أوجب صيام ثلاثة أيام ، والآتي بصوم ثلاثة أيام على التفرق آت بصوم ثلاثة أيام ، فوجب أن يخرج عن العهدة .
حجة أبي حنيفة رحمه الله : ما روي في قراءة أبي بن كعب وابن مسعود : (فصوم ثلاثة أيام متتابعات) وقراءتهما لا تختلف عن روايتهما .
والجواب أن القراءة الشاذة مردودة ; لأنها لو كانت قرآنا لنقلت نقلا متواترا ، إذ لو جوزنا في القرآن أن لا ينقل على التواتر لزم طعن الروافض والملاحدة في القرآن وذلك باطل ، فعلمنا أن القراءة الشاذة مردودة ، فلا تصلح لأن تكون حجة . وأيضا نقل في قراءة أبي بن كعب أنه قرأ ( فعدة من أيام أخر متتابعات ) مع أن التتابع هناك ما كان شرطا ، وأجابوا عنه بأنه روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أن رجلا قال له : علي أيام من رمضان أفأقضيها متفرقات ؟ فقال عليه الصلاة والسلام : "أرأيت لو كان عليك دين فقضيت الدرهم فالدرهم أما كان يجزيك ؟ قال : بلى ، قال : فالله أحق أن يعفو وأن يصفح " .
قلنا : فهذا الحديث وإن وقع جوابا عن هذا السؤال في صوم رمضان إلا أن لفظه عام وتعليله عام في جميع الصيامات ، وقد ثبت في الأصول أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ، فكان ذلك من أقوى الدلائل على جواز التفريق هاهنا أيضا .
المسألة الثالثة : من صام ستة أيام عن يمينين أجزأه ، سواء عين إحدى الثلاثتين لإحدى اليمينين أو لا ، والدليل عليه أنه تعالى أوجب صيام ثلاثة أيام عليه ، وقد أتى بها ، فوجب أن يخرج عن العهدة .
[ ص: 66 ] ثم قال تعالى : ( ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم ) قوله : ( ذلك ) إشارة إلى ما تقدم ذكره من الطعام والكسوة وتحرير الرقبة ، أي ذلك المذكور كفارة أيمانكم إذا حلفتم وحنثتم لأن الكفارة لا تجب بمجرد الحلف ، إلا أنه حذف ذكر الحنث لكونه معلوما ، كما قال : ( فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ) [البقرة : 184] أي فأفطر .
احتج الشافعي بهذه الآية على أن التكفير قبل الحنث جائز فقال : الآية دلت على أن كل واحد من الأشياء الثلاثة كفارة لليمين عند وجود الحلف ، فإذا أداها بعد الحلف قبل الحنث فقد أدى الكفارة عن ذلك اليمين ، وإذا كان كذلك وجب أن يخرج عن العهدة . قال : وقوله : ( إذا حلفتم ) فيه دقيقة وهي التنبيه على أن تقديم الكفارة قبل اليمين لا يجوز ، وأما بعد اليمين وقبل الحنث فإنه يجوز .
الخلاصه
إطعم المساكين ويجوز إعطاء الفلوس من أوسط ثمن طعام أهل البيت وإذا لم تجد المال لتطعم
عليك بالصيام ثلاثه أيام متصله
هذا والله أعلم
|
|
|
التعديل الأخير تم بواسطة Ahmed shafiq ; 30-03-2009 الساعة 07:53 AM
|