اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة امير الشجون
عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]
جزاك الله خير .. انا بس حبت اصحح معلومه صغيرة وهى نصاب حد السرقه هو مش خمسه جنيه لان نصاب حد السرقة كان يطبق فيما يتجاوز قدره ربع دينار او ما يعادل قدره او اكثر
|
جزاك الله خير على التنبيه وجزا الله خير كل من رد
واود ايضا اخى الحبيب ان استدرك عليك تكملة للمنفعة . وهو حد النصاب الخمس جنيهات هذه من كلام السادة الحنفية المتأخرين وهو تقديرهم وهو محط خلاف . فانت استدلت بالنصاب وهو ربع الدينار ونعم هو يزيد عن ذلك وحديثه صحيح . وقولهم هذا لعلهم استدلوا بحديث (( لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده )( صحيح البخاري ج 6 ص2489 )
.................
والله أعلم