السرقة هي أخذ أموال وممتلكات الغيرة خفية أو عنوة دون وجه حق ويُشترط ألا يكون السارق مالكاً للمال، فمن سرق ماله بغرض استعادته من مغتصبه لا يُعتبر سارقاً ولا يُقام عليه الحد، ويجب أن يكون المال المسروق مملوكاً لشخص ما ويُدرك السارق على وجه اليقين أنه ملكاً له، فمن وجد مالاً ملقى في الطريق وحاول الاستدلال على صاحبه بشتى الوسائل دون جدوى فأخذه لا يُعتبر سارقاً، أما إن شاهد المال وهو يسقط من شخص بعينه لكنه أخذه وأخفاه واستحله لنفسه يُعتبر سارقاً.
أي دون علم صاحبه ومعرفته بمن نهب ماله، أما من أخذ المال عنوة بالقوة أو اغتصب ملكاً للغير أو غشه وترتب على هذا الغش أخذه لمال الغير دون وجه حق، لا يُطبق عليهم حد السرقة لانتفاء شرط الخفاء، وذلك لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ” ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع”.
أن يكون الشخص بالغاً عاقلاً واعياً لما يفعل، فلا حد على الطفل أو البالغ إذا فقد عقله حتى لو ارتكبوا واقعة السرقة، لكن يجب أن يُعاقب الطفل على فعلته بما يراه والديه مناسباً لتتهذب أخلاقه ويعلم حرمة ما فعل.
أن يكون المال ذو حرمة، فلا حد على سرقة الأشياء المحرمة كالخمر ولحوم الخنزير وآلات اللهو، كما أن الحد لا يُقام عند سرقة مال غير المسلم المعتدي في حالات الحرب.
لا يُحاسب السارق على ما فعل إن ثبت أنه أقدم على ذلك مُجبراً وتحت التهديد لما في ذلك من انتفاء قدرته وحريته، فيجب أن يكون السارق واعياً ومُختاراً لأداء الفعل بإرادته.
أن يكون السارق عالماً بتحريم السرقة قولاً واحداً وعالماً بحدودها، فإذا كان جاهلاً نُفي عنه الحد.
ونصاب السرقة ما يُعادل ربع دينار ذهبي أو ثلاثة دراهم فضة، فإذا كان المال المسروق أقل من ذلك لا تُقطع يد السارق.
فإذا كان ملقى في الطريق أو في مكان غير مغلق كأن يكون باب البيت مفتوحاً وما إلى ذلك نُفي الحد.
لابد أن يتم إثبات جريمة السرقة على السارق بالأدلة القاطعة التي لا تقبل التشكيك حتى يُطبق عليه الحد، فإذا كانت هناك أي شبهة حول اتهامه انتفت عنه العقوبة لأن الشبهات تنفي الحدود.
لا يجب تطبيق الحد على من سرق من مال أبوية أو من أخذ من مال ابنه لأن كلاهما ملزم بالإنفاق على الآخر، كذلك لا يجب حد السرقة على من سرق من مال له فيه جزء كالشركاء، لكن يُطبق عليهم القانون الوضعي ويتم إلزامهم برد ما أخذوا إذا لم يُسامح المعتدى عليهم.
مسائل متعلقة بحد السرقة
لا يجوز لأي شخص أن يشفع لآخر عند الحاكم أو ولي الأمر كي يُعفي من حد السرقة إذا ثبتت عليه الموجبات السابقة، ولا في غيره من حدود الإسلام، لأنها حدود أمر بها الله تعالي لحفظ حقوق العباد وردع ذوي النفوس الضعيفة عن استحلال الظلم والبغي، فإذا قُبلت الشفاعة فيها انتفى الغرض منها وفعل كل شخص الأمور المحرمة مطمئناً لأنه سينفد من العقوبة.
يجوز أن يعفو المعتدى عليه عن السارق ويهبه ما سرق منه لكن بشرط أن يكون ذلك قبل رفع الأمر للحاكم، فإذا اختصما إليه وجب تطبيق الحد.
- الغرض من تحريم السرقة هو حفظ أموال وحقوق الغير ومنع أكل حقوقهم بالباطل، فكل شخص يجب عليه أن يجتهد ويكسب من عرق يده، لا يأكل أموال الآخرين غصباً.