عرض مشاركة واحدة
قديم 01-03-2011, 04:34 AM   #13

STRQUEEN
عضو ذهبى



الصورة الرمزية STRQUEEN


• الانـتـسـاب » Feb 2010
• رقـم العـضـويـة » 67295
• المشـــاركـات » 4,541
• الـدولـة » من عند الشجرة اللى قلبوها نخلة بعد الأحتلال
• الـهـوايـة »
• اسـم الـسـيـرفـر »
• الـجـنـس »
• نقـاط التقييم » 10
STRQUEEN صـاعـد

STRQUEEN غير متواجد حالياً



افتراضي »» عملية إزالة أسلحة الدمار الشامل العراقية ««




»» عملية إزالة أسلحة الدمار الشامل العراقية ««



تعتبر عملية إزالة أسلحة الدمار الشامل العراقية التي بدأت في إبريل من عام
1991، استمراراً لعملية "عاصفة الصحراء" لكن بوسائل أخرى، فقد كان تدمير بعض
العناصر الرئيسية للقوة العسكرية العراقية أحد الأهداف الاستراتيجية
الأساسية لعملية "عاصفة الصحراء".








فعلى الرغم من عمليات القصف الجوي، التي قامت بها القوات المتحالفة، خلال
43 يوماً، لم تتمكن من القضاء على أسلحة الدمار الشامل العراقية، بنسبة ذات
أهمية، وانتهت الحرب، بينما العراق، لا يزال يمتلك عناصر قوته العسكرية،
الاستراتيجية شبه كاملة، وهي العناصر التي كانت تعتبر مصدر الخطورة
الأساسي، الذي يجب إزالتها من القوة العسكرية العراقية.









ولقد تمكنت القوات المتحالفة، عبر ما يقرب من 115 ألف، طلعة جوية، إضافة
إلى العمليات البرية، من تدمير ما يقرب من 50 % من عناصر قوة العراق
العسكرية التقليدية، لكنها على حد قول السفير "رالف إكيوس"“Ralph Ikyos”
رئيس اللجنة الخاصة، التابعة للأمم المتحدة، المكلفة بإزالة أسلحة الدمار
الشامل العراقية: "لم تدمر الهجمات أي صواريخ تقريباً، ولم تدمر كميات كبيرة
من الأسلحة الكيماوية من خلال عمليات القصف".









هكذا اعتمدت أطراف التحالف الدولي، عمليات التفتيش، والتدمير، لأسلحة
العراق وقدراته الاستراتيجية. وكان ذلك مصحوباً بالضغط السياسي، والاقتصادي،
والتهديد العسكري المستمر، باستخدام القوة المسلحة، في حالة عرقلة العراق،
تلك العمليات، كوسيلة لتحقيق هدف إزالة عناصر القوة الاستراتيجية العراقية
بعد انتهاء الحرب في الخليج.

أولاً: أسس عملية إزالة أسلحة الدمار الشامل العراقية

1. استندت عملية إزالة، أسلحة الدمار الشامل العراقية، إلى نظام خاص،
للتفتيش، والتدمير، والرقابة طويلة المدى، بموجب قرار مجلس الأمن الدولي،
الرقم 687، المتعلق بوقف إطلاق النار، في الخليج والقرارات المكملة
والمفسرة له. أيضاً لالتزاماته، الواردة في اتفاقية حظر استخدام، وإنتاج،
وتخزين، الأسلحة البكترولوجية (البيولوجية) لعام 1973، والتي وقع عليها
العراق أيضاً، ومخالفته كذلك، لالتزاماته المقررة، بموجب معاهدة عدم انتشار
الأسلحة النووية لعام 1968، التي وقع عليها العراق.

إلا أن "نظام الإزالة" الذي وضع للتطبيق على العراق، لا يستند في أُسسه،
وآلياته، إلى تلك المواثيق، ولا توجد أية أوجه للمقارنة، بين أية أنظمة
للتفتيش، والرقابة، والضمانات الموضوعة قبل عام 1991، وبين "النظام الخاص"
الذي تتم على أساسه، عملية إزالة أسلحة الدمار الشامل العراقية. ففريق
الوكالة الدولية، للطاقة الذرية، الذي يقوم بعملياته التفتيشية في العراق،
يمارس عمله في إطار تطبيق القرار 687، على العراق، بالتعاون مع اللجنة
الخاصة للأمم المتحدة، وليس في إطار تطبيق ضمانات الوكالة الدولية، التي لا
تسمح إلا بصلاحيات محدودة للغاية عملياً.

كما أن فرق التفتيش الأخرى، تمارس أعمالها على نفس الأساس، وليس تبعاً
للمواثيق الخاصة بمجال عملية الرقابة على التسلح في العالم، وهو ما يعبر
عنه رالف إكيوس بقوله: "أنشئت اللجنة الخاصة للعراق فقط، فلدينا حرب،
ولدينا وقف إطلاق نار"، وبتعبير أدق، فإن لدى " الأمم المتحدة " دولة هزمت
في حرب، تم شنها بموجب قرار من مجلس الأمن الدولي، على أساس الفصل السابع
من الميثاق، وتفرض عليها إجراءات خاصة لنزع أسلحتها الإستراتيجية، كأحد
شروط وقف إطلاق النار نهائياً معها.

من هذا يتضح أن عملية إزالة أسلحة الدمار الشامل العراقية ـ من حيث المبدأ
ـ ليست إجراءات دولية جديدة ـ وإن كانت سابقة جديدة ـ لضبط امتلاك، وانتشار
أسلحة الدمار الشامل، في العالم، ولم توضع هذه المسألة في الحسبان، عند
صياغتها كهدف مباشر. وإن كان قرار مجلس الأمن 687، قد حرص في الفقرة 14 من
"الجزء ج" على أن تعتبر عملية إزالة أسلحة الدمار الشامل العراقية، خطوة
نحو هدف إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل، في الشرق الأوسط، وبهدف
فرض حظر عالمي على الأسلحة الكيماوية، ولم يشر هذا الاعتبار إلى أن الوسائل
والآليات المتبعة على المستويين يمكن أن تكون متشابهة.










2. لا تستند عملية "الإزالة" الخاصة بالعراق إلى قرار وقف إطلاق النار في
الخليج فقط، لكن على منظومة متكاملة من القرارات الدولية التي صدرت عن مجلس
الأمن خلال عام 1991، تحدد أسس وإجراءات عملية الإزالة والرقابة، إلا أن
القرار 687 يظل القرار المركزي الرئيسي في تلك المنظومة، فهو القرار الأول
الصادر بهذا الشأن، والذي يحدد الإطار العام لعملية " الإزالة ".

ولم يكن من المتوقع وقت صدور القرار 687، أن "عملية الإزالة" ستتطلب
بالضرورة خطة رقابة طويلة المدى، على نمط خطة القرار 715، لكن كما قال "د.
روبرت جالوتشى" (ROBERT GALOTSHI) خبير شؤون تدمير الأسلحة النووية، في
أكتوبر 1991، إن ما تمكنت فرق التفتيش الدولية من اكتشافه لدي العراق لم
يكن متوقعاً، خاصة في المجال النووي.










3. تطورت عملية الإزالة، تبعاً للمعلومات، والمقتضيات الجديدة التي كانت
تظهر مع الوقت بحيث بنيت العملية أولاً على أساس قرار وقف إطلاق النار ثم
تطورت "الأسس القانونية" الدولية للعملية بصورة عكسية نسبياً على أساس تطور
العملية الميدانية للإزالة.









وعلى الرغم مما كان يبدو ظاهرياً من أن أسس وأطر عملية إزالة أسلحة الدمار
الشامل العراقية معقدة بدرجة كبيرة، إلا أن قرارات مجلس الأمن الدولي،
المتعلقة بإزالة أسلحة الدمار الشامل، في العراق بسيطة وواضحة. إذ أنها تنص
على: "وجوب تحديد قدرات العراق في مجال تلك الأسلحة ووجوب القضاء عليها"
(اُنظر جدول الخطوط العامة لقرارات مجلس الأمن ذات العلاقة بعملية إزالة
أسلحة الدمار الشامل العراقية ).






توضح كافة القرارات الدولية أرقام 687، 669، 700، 707، 715. طبيعة عملية
إزالة أسلحة الدمار الشامل العراقية ويمكن تناول العناصر الأساسية لتلك
العملية في النقاط التالية:


أ. أنها عملية "نزع" كاملة لأسلحة وقدرات التدمير الشامل وتدمير واسع
النطاق لما لدي العراق منها، فهدف العملية ليس "ضبط" تلك العناصر أو
"خفضها" أو "الحد" منها لكن إزالتها تماماً فحسب نص القرار رقم 687 (القسم ج
فقرة 8) يقرر مجلس الأمن، أن على العراق أن يقبل دون أي شرط القيام تحت
إشراف دولي بتدمير أو إزالة "ما يلي"- أو جعله عديم الضرر- جميع الأسلحة
الكيماوية، والبيولوجية، وجميع القذائف البالستيكية التي يزيد مداها عن 150
كم، ثم حسب الفقرة 12 من نفس القسم، "أن يخضع جميع ما لديه من مواد يمكن
استعمالها في صناعة الأسلحة النووية للرقابة الدقيقة للوكالة الدولية
للطاقة الذرية لكي تحتفظ بها أو تزيلها".

ب. أرسى القرار 687 إجراءين أساسيين، للكشف عن قدرات العراق الاستراتيجية
المحددة فيه هما:

(1) إلزام العراق في غضون 15 يوماً من تاريخ صدور القرار بتقديم بيانات
بمواقع وكميات وأنواع كافة الأسلحة، ومرافق البحث والتطوير والدعم والتصنيع
والإنتاج والإصلاح إضافة إلى المواد التي تتصل بالأسلحة والقدرات النووية
والكيماوية والبيولوجية والقذائف البالستيكية.

(2) إلزام العراق بالسماح لفرق التفتيش الدولية، بتفقد ودخول أية مواقع أو
مرافق أو منشآت توجد بها أسلحة أو قدرات أو وثائق ذات صلة بما نصت عليه
قرارات مجلس الأمن ذات العلاقة وهو ما أشارت إليه بصورة عامة الفقرة 9/ب/1
من القرار 687 بإقرارها "تشكيل لجنة خاصة تقوم على الفور بأعمال التفتيش في
المواقع على قدرات العراق البيولوجية والكيماوية، وما يتعلق منها بالقذائف
استنادا إلى تصريحات العراق وما تعنيه اللجنة الخاصة نفسها من "المواقع
الإضافية"، وكذلك الأمر بالنسبة للأسلحة النووية (الفقرة 13) وبصرف النظر
عن أية تفسيرات طرحت خلال عملية الإزالة لتلك الفقرات.









ثانياً: فرق التفتيش تنفذ مهامها

بناء على الآليتين السابقتين، مارست فرق التفتيش الدولية مهامها في الأراضي
العراقية متمتعة بصلاحيات ـ لاسيما تلك المستندة على الآلية الثانية ـ لم
يسبق أن تمتعت بها أية فرق تفتيش دولية، من أي نوع في أية دولة من دول
العالم، منذ إنشاء الأمم المتحدة، وهو ما أدى إلى إثارة أزمات حادة بين
السلطات العراقية، ومجلس الأمن، تم تهديد العراق خلالها باستخدام القوة
أكثر من مرة، وأهم تلك الصلاحيات:

1. حق فرق التفتيش، والتدمير، ومسئولي الإزالة، في دخول العراق في أي وقت
تحدده اللجنة الخاصة، دون أن يوجد ما يلزمها، أو يقيدها، بهذا الشأن
انطلاقاً من مركزها الرئيسي في نيويورك، أو مركزها الميداني في البحرين،
وكذلك حقها في تحديد عدد أعضاء الفريق، وجنسياتهم، والوقت اللازم الذي
تستغرقه مهمة التفتيش وخطته.

2. حق فرق التفتيش، في دخول أي مكان تحدده اللجنة الخاصة في العراق ـ في
إطار الآلية الثانية ـ بصرف النظر عما إذا كان مدنياً، أو عسكرياً، أو مرتبطاً
بصورة مباشرة، أو غير مباشرة، بالأنشطة التسليحية، فاللجنة الخاصة هي
السلطة الوحيدة المخولة بتحديد ما يتم تفتيشه، حسب قرار مجلس الأمن.

وقد ثارت عدة أزمات بين فرق التفتيش الدولية، والسلطات العراقية، بسبب هذه
الصلاحية تحديداً منها أزمة "مركز الفالوجا" النووي في يونيه من عام 1991،
وأزمة وزارة الزراعة في يوليو من عام 1992، لكن بصرف النظر عن الأزمات التي
أثيرت بهذا الشأن فقد قامت فرق التفتيش الدولية بدخول أية منشآت قامت
بتحديدها، كمباني الوزارات، والنقابات، والمصانع، والسجون أحياناً، لكن ما
يلفت الانتباه في هذه المسألة أمران:

‌أ. أن أحد فرق التفتيش الدولية (فريق زيفيريرو ـ هوير) قد قام في فبراير
من عام 1992، بدخول اتحاد مجلس البحث العلمي العربية في بغداد، وهو منشأة
تابعة لجامعة الدول العربية، وتتمتع بحصانة دبلوماسية، وهو ما أثار أزمة
بعد عملية التفتيش، وقد اعتذر عن ذلك بصورة ما "ريتش هوير" رئيس الفريق، عن
ذلك بعدم علمه بهوية المبنى.

ب. أن أحد فرق التفتيش الدولية (فريق نيكيتا سميدوفيتش) قد قام في أغسطس من
عام 1992، بدخول مرفق أبحاث وتطوير عراقي، أنشئ حديثاً لتنفيذ أعمال تطوير
الصواريخ البالستيكية، التي لا يزيد مداها عن 150 كمً، وهي غير محظورة،
بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، وحصل من المبنى، على وثائق أساسية حول برنامج
الصورايخ العراقية، ودور المؤسسات العراقية، والشركات الأجنبية فيه، ولم
يعلن لفترة طويلة عن دخول هذا المبنى، الذي يعتبر منشأة تضم أنشطة عسكرية
غير محظورة بموجب القرار 687.

3. حرية فرق التفتيش الدولية في التنقل عبر الأراضي العراقية، بوسائلها
الخاصة، أياً كانت تلك الوسائل. دون التزام ما اتجاه السلطات العراقية، وقد
ثارت أزمة محددة بخصوص هذا الحق خلال شهري أغسطس - سبتمبر من عام 1991،
فيما يتعلق بحق فرق التفتيش المتخصصة في مجال الصواريخ أرض/ أرض، في
استخدام طائرات هليوكوبتر خاصة بها.

وقد أدى الرفض العراقى، لتحليق طائرات الهليوكوبتر التابعة لتلك الفرق، إلى
أزمة حادة هَدْدْ العراق، خلالها باستخدام القوة، وأُصدر قرار جديد من مجلس
الأمن، بالقرار 707، تؤكد إحدى فقراته الأساسيتين على هذه المسألة تحديداً.

4. حق فرق التفتيش الدولية، في الحصول على أية وثائق، أو بيانات خاصة،
ببرامج وأنشطة العراق، في مجال التسليح، المحددة، في القرار 687، وقد ثارت
عدة أزمات حول هذه المسألة المعقدة عبر مسار عملية التفتيش، لاسيما بعد أن
أصبحت الوثائق، والبيانات العراقية، تبدو كهدف مستقل لعمليات التفتيش، بعد
أن تم التعرف على معظم أسلحة وقدرات العراق الإستراتيجية.









ومن وجهة نظر اللجنة الخاصة، فإن المعلومات والوثائق العراقية، هي عناصر
لازمة ذات علاقة ببرامج وقدرات التسليح العراقية، وأنها متضمنة في عملية
الإزالة وأن الحصول عليها سوف يساهم في التعامل مع مسألتين أساسيتين
يتمتعان بأهمية خاصة في تلك العملية هما:


أ. التأكد من أن كل ما هو قائم لدى العراق، قد دمر.

ب. تسهيل مهمة فرض عملية الرقابة طويلة المدى على العراق، إذ أن الحصول على
بيانات، ووثائق حول أنشطة، وبرامجه التسليح العراقية ابتداءً من الأشخاص،
وحتى المعدات، سوف يساهم في قطع الطريق على العراق لمواصلة برامجه التسليح
مرة أخرى.









ثالثاً: عملية تدمير أسلحة وقدرات التدمير الشامل العراقية


تعتبر عملية التدمير هي أبسط العمليات الفرعية المرتبطة بإزالة أسلحة
الدمار الشامل العراقية، وتهدف تلك العملية إلى التخلص تماماً، بالتدمير، أو
الإتلاف، أو النقل إلى الخارج، أسلحة وقدرات العراق الاستراتيجية، التي قام
بإنتاجها، أو بنائها، أو الحصول عليها بالفعل بصورة تنهي أية إمكانية
لإعادة قيامه، باستخدامها، أو التهديد باستخدامها، أو إعادة إنتاجه، أو
تطويره، لأسلحة جديدة على أساس ما هو قائم لديه من بنية إنتاج، وتطوير،
وأبحاث، والقاعدة البسيطة التي تحكم هذه العملية هي أن كل ما يتم الكشف عنه
يتم تدميره، أو إزالته، أو جعله عديم الضرر، حسب القرار 687، لا توجد
تعقيدات هامة على هذا المستوى بحيث يمكن رصد ما تم إقراره وإلزام العراق،
به من آليات تتصل بمسألة التدمير في عدة نقاط:

1. أن تتم عملية التدمير، والإتلاف، تحت إشراف الخبراء الدوليين التابعين
للجنة الخاصة. فليس من حق السلطات العراقية، أن تقوم بتدمير، أي من قدراتها
بعيداً عن الإشراف الدولي، وقد اتضحت أهمية تلك الآلية، خلال أزمة قيام
العراق بتدمير عدد من الصورايخ أرض/ أرض، بعيداً عن الإشراف الدولي، مما
اعتبر انتهاكاً للقرار 687، الذي يلزم العراق بإشهار قدراته قبل تدميرها،
وقد استمرت مسألة الصواريخ المدمرة تلك دون حسم حتى مايو من عام 1992، الذي
ذكر فيه كبير الخبراء الدوليين: "أننا نطالب الآن بقوائم بجميع المواد التي
قاموا بتدميرها، ومكان هذه المواد ليكون بوسعنا أن نجري حساباً كاملاً لما هو مفقود".

2. أن للجنة الخاصة الحق الكامل دون أي تدخل عراقي، في تقدير ما يتم
تدميره، أو ما لا يتم تدميره، مما يتم الكشف عنه، وقد ثارت بهذا الخصوص
واحدة من أخطر أزمات عملية الإزالة، وهي أزمة تدمير المعدات اللازمة لتصنيع
صواريخ "سكاد"، و"الحسين"، و"العباس"، في فبرايرـ مارس من عام 1992، وهي
معدات كان يمكن استخدامها في إنتاج صواريخ أرض/ أرض، أقل مدى من 150 كم،
وهي صواريخ غير محظورة بموجب قرار وقف إطلاق النار.

3. أن للجنة الخاصة، والوكالة الدولية للطاقة الذرية، السلطة الكاملة
المنفردة أيضاً، في تحديد الأسلوب أو الطريقة التي يتم بها التخلص من أسلحة،
وقدرات التدمير الشامل العراقية تبعاً لمعايير تشارك في وضعها منظمة الصحة
العالمية (عند الاقتضاء) حسب إشارة وردت في الفقرة 9/ب من القرار 687،
وعادة ما يتم تدمير المنشآت بالتفجير، ويتم تدمير الأسلحة الصاروخية وما
شابهها بالإتلاف، كما يتم تدمير الأسلحة الكيماوية، بوسائل خاصة نظراً
لخطورتها، ويتم التخلص من المواد النووية المشعة كاليورانيوم المخصب 235،
بنقلها إلى خارج العراق سواء إلى مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية
للاحتفاظ بها، أو إلى دولة المصدر.

4. أن يتحمل العراق بصورة كاملة تكاليف عملية الإزالة، التي تمثل "عملية
التدمير" جوهرها على هذا المستوى (مستوى التكلفة) وذلك تبعاً لقرار مجلس
الأمن الرقم 699،1991، الذي تم اتخاذه بعد اكتشاف الحجم الهائل لترسانة
العراق الاستراتيجية، لا سيما الأسلحة والرؤوس الكيماوية، وهو الحجم الذي
أثار مشكلة تمويل عملية التدمير، ويلزم هذا القرار العراق بدفع تكاليف
معدات المعامل، والمختبرات، التي يتم إنشائها في الموقع لتحديد كيفية إتمام
عملية التدمير. إضافة إلى باقي عناصر التكلفة، وقد قرر مجلس الأمن في ظل
عدم قدرة العراق على تمويل العملية، السماح له ببيع كميات من بتروله لمرة
واحدة لأغراض محددة خاصة بالإيفاء بالتزاماته التي منها تمويل "عملية التدمير".

وكانت مصادر الأمم المتحدة قد قدرت حين صدر القرار الرقم 699، تكاليف تدمير
الأسلحة العراقية بما يراوح بين 200 : 800 مليون دولار، وهي مبالغ قد لا
تكون ذات قيمة مقارنة بقيمة ما تم تدميره بالفعل من منشآت، ومعدات،
فالتكلفة التقديرية لمنشآت العراق، ومعداته النووية، التي تم تدميرها
بالفعل تبلغ 10 مليار دولار.









رابعاً: عملية الرقابة طويلة المدى على نشاط التسليح العراقية

تهدف عملية الرقابة طويلة المدى على نشاط التسليح الاستراتيجي العراقي، إلى
منع إعادة امتلاكه للأسلحة، والقدرات المحظورة، تبعاً للقسم ج من القرار
687، في المستقبل وبشكل أدق فإن خطة الرصد والتحقق المستمرين المستقبلية قد
قدمها السكرتير العام للأمم المتحدة (بيريز دي كويلار) إلى مجلس الأمن يوم
13 أغسطس1991، ليصدر بها القرار 715،عام 1991.

وقد تقدم كل من الأمين العام للأمم المتحدة، والمدير العام للوكالة الدولية
للطاقة الذرية، بخطتين متكاملتين، إحداهما للرقابة على نشاط العراق
الكيماوي والبيولوجي والصاروخي، والأخرى لنشاطه النووي، وقام مجلس الأمن
بإقرارهما في قراره رقم 715 في أكتوبر 1991، وإسناد القرار على الفصل
السابع من ميثاق الأمم المتحدة مع التأكيد على طلب ما يلي:

1. قيام اللجنة الخاصة بتنفيذ الخطة المقدمة من الأمين العام إضافة إلى
مواصلة الاضطلاع بالمسئوليات الأخرى المنوطة بها بموجب القرارات 687 و699
و707، لعام 1991، وقيام "المدير العام" للوكالة الدولية للطاقة الذرية،
بتنفيذ الخطة المقدمة منه بمساندة وتعاون اللجنة الخاصة، إضافة إلى مواصلة
الاضطلاع بمسئولياته الأخرى المنوطة بها بموجب القرارات السابق ذكرها، أي
بدء تنفيذ خطط الرقابة طويلة المدى مع استمرار عمليات التفتيش والتدمير في
الوقت ذاته.

2. قيام اللجنة بموجب القرار 661 عام1990 ـ وهي لجنة العقوبات المكلفة
بتنفيذ الحظر الدولي ـ واللجنة الخاصة و"المدير العام" للوكالة الدولية
للطاقة الذرية. بالتعاون لوضع آلية لرصد أية مبيعات، أو إمدادات، في
المستقبل توفرها بلدان أخرى للعراق، من النوعيات المتصلة بالقسم (ج) من
القرار 687 والقرارات الأخرى ذات الصلة، بما في ذلك القرار 715 والخطط التي
تمت الموافقة عليها بموجبه.

3. قيام الدول الأعضاء، بتقديم أقصى قدر من المساعدات العينية، والنقدية،
لدعم اللجنة الخاصة، و"المدير العام" للوكالة الدولية، في قيامهما بتنفيذ
الأنشطة المنصوص عليها في الخطط المقدمة منهما "دون المساس بمسئولية العراق
عن تكاليف تلك الأنشطة بالكامل". أي أن العراق سوف يتحمل أيضاً تكلفة ونفقات
عملية الرقابة طويلة المدى أياً كان مداها الزمني.

وكان العراق قد تعهد طبقاً لقبوله شروط القرار687، بالا يستخدم، أو يحتفظ،
أو يملك، أو يطور، أو يبني، أية أسلحة كيماوية، أو بيولوجية، أو أية مخزون
من العناصر، أو النظم الفرعية، أو المكونات ذات الصلة، إضافة إلى بحث، أو
تطوير، أو دعم هذه الأسلحة، وكذلك أية صواريخ بالستيكية، ذات مدى أطول من
150 كم. وبموجب هذا التعهد خولت إلى اللجنة الخاصة، القيام عن طريق عمليات
التفتيش، أو الطلعات الجوية، أو عن طريق الحصول على معلومات يقدمها العراق،
الرصد، والتحقق، من أن جميع المواقع، والمرافق، والبنوك، والمواد الأخرى،
سواء العسكرية، أو المدنية، لا تستخدم من جانب العراق، في انتهاك
التزاماته، بموجب قرار مجلس الأمن، الرقم 687.









ووفقاً لخطة الأمين العام يكون للجنة الخاصة كل الحق والصلاحيات في القيام بما يلي:

1. أن تحدد للتفتيش، أي مكان، أو مرفق، أو نشاط، أو مادة، أو أي عنصر آخر، في العراق.

2. أن تفتش، في أي وقت، وبدون إعاقة، أي موقع، أو مرفق، أو نشاط، يعلنه
العراق، أو تحدده اللجنة الخاصة.

3. أن تفتش، أي عدد من المواقع، أو المرافق المعلن عنها، والمحددة، في نفس الوقت أو تباعاً.

4. أن تحدد للطيران، أية منطقة، أو موقع، أو مرفق في العراق.

5. أن تنفذ في أي وقت، وبدون إعاقة عمليات الطيران، بواسطة طائرات ثابتة
الجناح، أو ذات جناح دوار (هليوكوبتر)، مزودة بأجهزة استشعار مناسبة، كلما
دعت الضرورة إلى ذلك، في أية منطقة، أو موقع، أو مرفق، تحدده اللجنة الخاصة.

وتطالب الخطة، العراق، بأن يخطر اللجنة الخاصة، بالإجراءات التشريعية،
والإدارية، التي يتخذها لتنفيذ القرار 687، في موعد أقصاه 30 يوماً، بعد
اعتماد الخطة بواسطة مجلس الأمن، وتعتبر هذه الخطة، نافذة المفعول، فور
اعتمادها من جانب مجلس الأمن، وتترك له تحديد "مدة تنفيذ الخطة". وبالنسبة
لهذه الخطة، توجد ملاحظتان أساسيتان.

1. أنه على الرغم من أن الصلاحيات المتاحة لفرق التفتيش "الرقابية" لا
تتضمن جديداً إلى حد بعيد عما تمارسه أو مارسته فرق تفتيش القرار 687 إلا أن
تلك الخطة تمثل إلزاماً للعراق بقبول نمط التفتيش الخاص إلى أجل غير مسمى،
خصوصاً ما يتعلق بعملية الرصد والتحقق من داخل العراق لأي استيراد لمواد ذات
استخدام مزدوج، وهي العملية التي أقرها المجلس في القرار 715، فتبعاً لهذا
البند تحظر الخطة على العراق، استيراد جميع المواد الكيماوية، بما فيها تلك
المواد التي تستخدم في تصنيع الأدوية، واللقاحات، إلا بإذن من اللجنة
الخاصة، كما تحظر الخطة، القيام بأية أنشطة، في مجال الكائنات الحية
الدقيقة، والسموم، بواسطة أي موظفين عاملين في أية "منظمة" عسكرية، ويستثنى
من ذلك الأفراد المدنيين على أن تجرى هذه الأنشطة بصورة علنية.

2. أن من المفترض "رسمياً" أن خطة الرقابة طويلة المدى يتم تنفيذها على
الفور عقب صدور القرار الخاص بها (715)، وبالتالي فإنها تنفذ منذ أكتوبر
1991، لكن من الناحية العملية تعتبر مرحلة تالية لعمليات التفتيش، والتدمير
الخاصة بالإزالة، والتي تمهد لتنفيذ تلك الخطة كاملة وهو ما أدى إلى نوع من
التجميد لعملية الرقابة "ككل" لاسيما وأن عمليات التفتيش الجارية تتم تبعاً
لنفس الآليات التي حددتها خطة الرقابة.

وقد أدت الآلية الأكثر بروزاً التي تم البدء في تنفيذها حتى ذلك الوقت وهي
عملية الاستطلاع الجوى بالطائرات ذات الجناح الثابت من ارتفاع عال إلى إحدى
الأزمات "غير الحادة" التي ثارت بين العراق ومجلس الأمن فقد بدأت اللجنة
الخاصة فور إقرار القرار 715 تسيير طائرات الاستطلاع الأمريكية المتطورة من
نوع "U 2" في أجواء العراق انطلاقاً من قاعدة سعودية بواقع طلعتين أسبوعياً
في إبريل 1992م فهدد العراق بإسقاط تلك الطائرات في أعقاب قيام "إيران" بشن
غارات على أراضيه مستهدفة قواعد "مجاهدو خلق" وذلك بعد أن تم رفض طلبه
الخاص بوقف تلك الطلعات ثم طلبه الخاص بتزويده بخريطة لخط سير الطائرة.

أما بالنسبة لخطة المدير العام، للوكالة الدولية الذرية، والتي وضعت
بالتنسيق، والتعاون، ومساندة اللجنة الخاصة للأمم المتحدة، فإنها تتضمن
تقريباً نفس الآليات التي وضعتها خطة الأمين العام الخاصة بأعمال الرقابة من
داخل العراق، على أنشطة وصلاحيات فرق التفتيش، وعمليات الاستطلاع، من
ارتفاع عال، بواسطة طائرات "U 2"،
والاستطلاع والتقاط الصور الجوية بواسطة المروحيات.

إلا أن تلك الخطة، تتضمن آليات جديدة، خاصة بالأنشطة النووية تحديداً،
تستخدم فيها التكنولوجيا المتطورة، في هذا المجال، أهمها إجراء عمليات مسح
شاملة ودورية، للمسطحات المائية، في العراق، لقياس الطاقة الإشعاعية، بغرض
اكتشاف التغيرات الناشئة من احتمال ظهور أنشطة نووية عراقية، وستساعد هذه
العمليات، على كشف الاشعاعات، في مناطق معينة في العراق, وهي المناطق
المشكوك فيها بطريقة قد تضع أمام خبراء الوكالة، مؤشرات حول أية أعمال
نووية محظورة، يقوم بها العراق.

ويضاف إلى ذلك، حق فرق التفتيش، خلال عمليات المسح الدوري الشامل، في
الحصول على عينات من المواقع التي يحددونها، وسوف يتم تبعاً للقرار 715
(الفقرة 4) تقديم كافة التسهيلات التي يطلبها المدير العام للوكالة الدولية
للطاقة الذرية، لأعمال خبراء الوكالة، من معلومات ومعدات ودعم إعلامي وتشغيلي.

ولا تزال فرق تفتيش الوكالة الدولية، منذ أغسطس 1991، تركز أعمالها على
الحصول على معلومات جديدة، حول برنامج العراق النووي، بغرض كشف مصادره
للحصول على التكنولوجيا، والمشورة الفنية، لكي يمكن تحديد الثغرات المحتملة
في "لوائح الصادرات" التي تم تكليف المدير العام للوكالة، بوضعها بغرض منع
انتقال التكنولوجيا، والمعدات النووية المحظورة، وذات الاستخدام المزدوج،
إلى العراق. كما أن بعض فرق التفتيش النووية، لا تزال تحاول التثبت من صحة
معلومات توجد لديها، حول احتمالات إخفاء العراق لبعض معدات تخصيب
اليورانيوم 235،واحتمالات وجود مفاعل، بلوتونيوم نووي سري لدى العراق.

ومن المتوقع أن تحتل أعمال الرقابة طويلة المدى، على أنشطة التسليح
العراقية، بؤرة الاهتمام في المرحلة القادمة، بعد أن أوشكت فرق التفتيش،
والتدمير، على الانتهاء من أعمالها، رغم أنها لم تنهي منها بعد، فقد أعدت
اللجنة الخاصة لقيام فريق دولي جديد بدخول العراق، إلا أن التصريحات
المصاحبة لعملية إعداده، تشير إلى أن من ضمن أهداف إرساله إلى العراق، هو
التدليل على أن عملية الإزالة مستمرة، لكن تظل المسألة بالنسبة للجنة
الخاصة، "مسألة معلومات"، فقد تم حتى الآن تفتيش، وتدمير، كل ما وردت
معلومات بشأنه، وإن حدث وظهرت معلومات جديدة فقد تعود عمليتا التفتيش،
والتدمير، بسرعة إلى النشاط المكثف، وهو أمر تكرر حدوثه أكثر من مرة قبل
ذلك، وإن كانت احتمالات حدوث ذلك قد أصبحت ضعيفة نسبياً.

فمن مجمل ما سبق، ليس الأمر في حاجة إلى القول، بأن آليات عملية إزالة
أسلحة الدمار الشامل العراقية، كانت من الشمول، والإحكام، والتعقيد، بدرجة
كان من المتعذر معها إلى حد كبير ترك ثغرة تتيح للعراق الإفلات ببعض
العناصر المؤثرة من أسلحته وقدراته الاستراتيجية، وإن كانت المقادير غير
المحسوبة قد ساهمت بدورها في جعل عملية الإزالة أكثر فعالية، كما حدث عندما
قام العالم النووي، "حسين الشهرستاني"، طوعاً بتقديم معلومات كاملة حول
البرنامج السري النووي العراقي، لكن تظل كافة الآليات السابقة، مجرد
إجراءات نظرية جيدة، لم يكن يقدر لها أن تؤدي إلى نتيجة، دون أن تترافق مع
عمليات التهديد العسكري، والضغط السياسي، والاقتصادي، التي أكرهت العراق
على قبولها والتعاون معها.

لقد تمكنت اللجنة الخاصة للأمم المتحدة، والوكالة الدولية للطاقة الذرية،
خلال 16 شهراً، جرت خلالها عملية الإزالة، من اكتشاف، وتدمير، أو الإعداد
لتدمير، ما بين 90 : 95 %، من قدرات العراق العسكرية، ذات العلاقة بالقرار
687، حسب تقديرات "رالف إيكيوس"، المتحفظ عادة في تقديراته، وهو ما أكدته
"كارين جنسن"، التي تعتبر من المتشككين تقليدياً، بالنسبة للأسلحة
الكيماوية، والبيولوجية.





توقيع STRQUEEN :

بني هذا الوطن و بنوه
ما عاد متبّقى شىء تبكوه
إذا كان الميزان مقلوب
ف يبقى العرض حقه الدم
و لو منفعشى حدف الطوب
ف تبقى البندقية أهم
حتلقوا ع الوطن مكتوب
"لا يؤخذ عن طريق الفم"
يا إما تشمّروا الاكمام ....
عشان تاخدوه
يا إما توطّوا على قدّام....
عشان تاخدوه
بني هذا الوطن ...و بنوه


رد مع اقتباس