عرض مشاركة واحدة
قديم 11-07-2010, 07:10 PM   #5

love_allah
عضو سوبر



الصورة الرمزية love_allah


• الانـتـسـاب » Oct 2007
• رقـم العـضـويـة » 4133
• المشـــاركـات » 2,141
• الـدولـة »
• الـهـوايـة »
• اسـم الـسـيـرفـر » No Server
• الـجـنـس » Male
• نقـاط التقييم » 10
love_allah صـاعـد

love_allah غير متواجد حالياً



افتراضي



وإذا جمع في وقت الأولى اشترط ثلاثة شروط:

الأول: تقديمها على الثانية فيصلي الظهر أوَّلا ثم العصر، أو المغرب ثم العشاء.
والثاني: أن ينوي الجمع في الأولى، أي ضمن الصلاة الأولى بقلبه.
والثالث: أن يوالي بينهما، فلا يصح الجمع مع الفصل بين الصلاتين فصلًا طويلًا عُرفًا، ولا يضرّ فصل قصير كالفصل للإقامة للصلاة الثانية ولا تيمم لها.
ويشترط في جمع التأخير أن ينوي في وقت الأولى تأخيرها إلى الثانية بحيث يبقى من وقتها ما يسعها أو أكثر، ولا يشترط الترتيب ولا الموالاة ولا نية الجمع أثناء فعل الصلاة الأولى.
فائدة: يجوز الجمع للمقيم المريض مرضًا فيه مشقة ظاهرة تقديمًا أو تأخيرًا بحسب الأرفق له فإن كان الأرفق له التقديم جاز له، وإن كان الأرفق له التأخير جاز له.
عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]
صلاة الجمعة

صلاة الجمعة ركعتان وهي فرض عين على كل مسلم بالغ عاقل حرّ ذكر مقيم غير معذور بعذر من أعذار تركها إذا كانوا أربعين مستوطنين، فلا تجب على الكافر الأصلي وجوب مطالبة في الدنيا، ولا تجب على الصبي ولا المجنون ولا العبد ولا الأنثى ولا المسافر وإن كان مسافة سفره دون مسافة القصر، ولا المعذور بعذر من أعذار تركها كالمريض مرضًا يشق معه الذهاب إلى مكان الجمعة.
وتجب على من نوى الإقامة في بلد الجمعة أربعة أيام كوامل، أي غير يومي الدخول والخروج فأكثر، لأنه بذلك ينقطع حكم السفر.
عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]
وشرط الجمعة:

1) أن تكون في خطة أبنية أي في مكان معدود من البلد، ولو كانت الأبنية من خشب أو قصب أو سعف (غصون النخل)، فتصح في المسجد وفي الدار وفي الفضاء ضمن البلد، ولا تصح خارج الخطة.
2) وخطبتان قبلها يسمعهما الأربعون، ويشترط أن يكون كل واحد منهم مسلمًا بالغًا عاقلًا حرًّا ذكرًا مستوطنًا.
3) وأن تصلى جماعة بهم أي بالأربعين.
4) ووقت الظهر، فلا تصح قبله ولا بعده.
5) وأن لا تقارنها أخرى ببلد واحد وإن كبرت البلد، أي إذا لم يشق اجتماع أهل البلد، فإذا سبقت إحدى الجمعتين صحت وبطلت التي بعدها، وإذا لم تعلم السابقة بطلتا، وقال بعض أصحاب الشافعي: لا يصح تعدد الجمعة بوجه من الوجوه.
عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]
وأركان الخطبتين:

1) حمد الله بلفظ: "الحمد لله" أو: "لله الحمد" أو: "حمدًا لله" أو نحو ذلك.
2_ والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بنحو: "اللّهم صل على محمد" ويكفي: "صلى الله على محمد".
3_ والوصية بالتقوى، بالحثّ على الطاعة والزجر عن المعصية أو أحدهما، ولا يشترط لفظ التقوى فيكفي نحو: "أطيعوا الله".
وهذه الأركان الثلاثة تشترط في كل من الخطبتين.
4_ وءاية مفهمة كاملة في إحداهما، والأفضل أن تكون في الخطبة الأولى في ءاخرها.
5_ والدعاء للمؤمنين الشامل للمؤمنات في الخطبة الثانية، ويسن ذكر المؤمنات، ولا يشترط التعميم بل لو خصّ من حضر أو أربعين منهم كفى.
عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]
وشرائط الخطبتين:

1_ الطهارة عن الحدثين الأكبر والأصغر، وعن النجاسة غير المعفوّ عنها في البدن والمكان وما يحمله من ثوب وغيره.
2_ وستر العورة، وهي ما بين السرة والركبة.
3_ والقيام فيهما للقادر، فإن عجز عن القيام خطب قاعدًا.
4_ والجلوس بين الخطبتين، وأقلّ هذا الجلوس قدر الطمأنينة، وأكمله قدر سورة الإخلاص، وتندب قراءتها فيه.
5_ والموالاة بين أركانهما، وبينهما وبين الصلاة.
6_ وأن تكون أركان كلّ منهما بالعربية.
7_ وأن تكونا بعد الزوال.
8_ وسماع الأربعين لأركان الخطبتين.
9_ وتقديم الخطبتين على الصلاة.
ويسن:
1_ الغسل للجمعة ويدخل وقته بالفجر، ويكره تركه.
2_ ولبس الثياب البيض.
3_ والتطيّب.
4_ه وتقليم الأظافر.
5_ه والتبكير بالمشي لها من الفجر.
6_ والإنصات للخطيب، ومعنى الإنصات السكوت مع الاستماع، فإن ترك ذلك كان مكروهًا.
ومن دخل والإمام يخطب يصلي ركعتين خفيفتين ثم يجلس.
عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]
سجود التلاوة

يستحب أن يسجد القارىء أو السامع أو المستمع سجود التلاوة بعد قراءة أو سماع ءاية من ءايات السجدة، ما لم يطل الفصل عرفًا، فإن طال الفصل عرفًا فاتت ولم تُقضَ، فإن كان القارىء أو السامع محدِثًا فتطهر عن قرب سجد، وإلا فلا.
وسجدة التلاوة تفتقر إلى شرائط الصلاة كطهارة وستر واستقبال القبلة وترك كلام الناس، وإلى دخول وقتها وهو من قراءة أو سماع ءاية السجدة جميعها.
ولو سجد غير المصلي وجب أن يكبر للإحرام ناويًا السجود، وندب رفع يديه مع التكبير كإحرام الصلاة، ثم يهوي للسجود مكبرًا، ثم يرفع رأسه مكبرًا، ويجلس، ويشترط له السلام، ولا يشترط التشهد، فإن كان في الصلاة كبّر للهُوِيّ وللرفع من السجود ندبًا، ولا يسن لمن قرأ قاعدًا أن يقف ليسجد من القيام.
ويستحب للإمام تأخيرها في السرية إلى الفراغ، لئلا يشوش على المأمومين إذا قصر الفصل.
عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]
سجود الشكر

سجدة الشكر تستحب عند هجوم نعمة كحدوث ولد أو مال أو قدوم غائب أو نصر على عدو، وعند اندفاع نِقمة كنجاة من غرق أو حريق، ولا تستحب لاستمرار النعمة واندفاع النقمة. وهي كسجدة التلاوة المفعولة خارج الصلاة شروطًا وكيفية.
فائدة: لا يجوز السجود بلا سبب بنية التقرب إلى الله تعالى، وكذلك لا يجوز السجود لشخص مسلم أو غيره ولو بنية التحية.
عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]
صلاة عيد الفطر وعيد الأضحى

صلاة العيد سنة مؤكدة، وهي ركعتان، ووقتها من طلوع الشمس إلى الزوال، ولكن الأحسن تأخيرها إلى أن ترتفع الشمس قدر رمح، أي بحسب رأي العين.
وتسن الجماعة فيها، وتصح لو صلاها الشخص منفردًا ركعتين كركعتي سنة الصبح. ويسن في أول الركعة الأولى بعد تكبيرة الإحرام سبع تكبيرات، وفي الركعة الثانية خمس تكبيرات بعد تكبيرة القيام، ويقول بين كل تكبيرتين: "سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر".
ويسن خطبتان بعد الصلاة يكبر الخطيب في الأولى منهما تسع تكبيرات، وفي الثانية سبع تكبيرات.
ويسن التبكير بالخروج لصلاة العيد من بعد صلاة الصبح، إلا الخطيب فيتأخر إلى وقت الصلاة، والمشي أفضل من الركوب، ومن كان له عذر فلا بأس بركوبه، ويسن الغسل ويدخل وقته بمنتصف الليل، والتزيّن بلبس الثياب وغيره، والتطيب وهذا للرجال، أما النساء فيكره لهن الخروج متطيبات ومتزينات.
ويسن التكبير ليلتي العيد إلى الإحرام بصلاتي العيد، وعقب الصلوات المفروضات من صبح يوم التاسع من ذي الحجة (يوم عرفة) إلى العصر من اليوم الثالث عشر منه (ءاخر أيام التشريق).
فائدة: تطوّع الصلاة قسمان: قسم تسن فيه الجماعة كالعيدين والكسوف والخسوف والاستسقاء والتراويح وأفضلها العيدان، وقسم لا تسن فيه الجماعة كرواتب الصلوات الخمس والضحى، وأفضلها الوتر ثم ركعتا الفجر. وتحصل صلاة الوتر بالأوتار إلى إحدى عشرة، وأقلُّه واحدة، وأدنى الكمال ثلاث، فلو أوتر بثلاث موصولة فأكثر وتشهد في الأخيرتين أو في الأخيرة جاز، والوصل بتشهد أفضل من الوصل بتشهدين، والفصل أفضل من الوصل، ووقتها من بعد أن يصلي العشاء إلى الفجر الثاني.
والوتر نفسه تهجد إن فعله بعد نوم، فإن فعله قبله كان وترًا لا تهجدًا، ولا تستحب فيه الجماعة إلا تبعًا للتراويح.
وأقلّ الضحى ركعتان، وأدنى الكمال أربع، وأكثره ثمان، يسلم من كل ركعتين ندبًا، ووقتها من ارتفاع الشمس قدر رمح إلى الاستواء.
عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]
صلاة الجنازة

ينبغي الإكثار من ذكر الموت والاستعداد له بالتوبة وردّ المظالم لأهلها، والمريض ءاكد. ويصبر على المرض ويترك الأنين ما أطاق، ويستحب له التداوي، ويسن لغيره عيادته، وينبغي للعائد أن يطيب نفس المريض ولا يطوِّل القعود.
ويجب على الكفاية تجهيز الميت المسلم: بغسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه.
أما الغسل فالواجب فيه تعميم جسده بشره وشعره بالماء المطهر مرة واحدة. وأما الكفن فأقلّه ما يستر جميع بدنه، لكن يستثنى رأس محرم بحج أو عمرة مات قبل التحلّل من الإحرام،فإنه لا يستر رأسه بل يترك مكشوفًا حتى يبعث يوم القيامة بصفته التي مات عليها بهيئة الإحرام ملبيًّا أي قائلًا: "لبيك اللّهم لبيك"، ويستثنى أيضًا وجه المرأة المحرمة. وتكون تلك الثياب من الثياب التي تحلّ له حيًّا وتليق به، فلا يكفّن الرجل بالحرير إنما يكفن بثوب قطن أو ثوب كتان أو نحو ذلك، وأما المرأة والطفل أي الصبي فيجوز تكفينهما بالحرير لأنه كان يجوز لهما في حال حياتهما لبسه، ولا يجوز تكفين الميت المسلم بثوب لا يليق به أي يزري به ويشعر باحتقاره، ولا يجب تكفينه بالجديد، بل يكفي اللبيس والجديد.
ويسن أن يكون الكفن ثلاث لفائف للرجل، وللمرأة قميص وخمار وإزار ولفافتان. أما القميص فهو ما يستر أغلب الجسم، وأما الإزار فهو ما يلبس للنصف الأسفل، وأما الخمار فهو ما تغطي به المراة رأسها، وأما اللفافتان فهما فوق ذلك المذكور من الثلاث.
والأفضل في التكفين البياض القطن ويجب التكفين بالثلاث لمن يكفن من ماله ولا دين عليه مستغرق بأن ترك تركة زائدة على دينه، أو لم يكن عليه دين أصلًا ولو لم يملك سوى هذه الثلاث.
وأما صلاة الجنازة فأقلّها الذي يتأدى به الفرض يحصل بالنية مع التكبير، أي يقول: الله أكبر وينوي في قلبه فيقول: أصلي صلاة الجنازة على هذا الميت إن كان حاضرًا. ويشترط التعيين وهو فرض فلا يكفي نية مطلق الصلاة من دون أن ينوي أنها صلاة الجنازة، ثم يقرأ الفاتحة، ثم يقول: "الله أكبر، اللّهم صلّ على محمد"، ثم يقول: "الله أكبر، اللّهم اغفر له وارحمه"، ثم يقول: "الله أكبر" ويسلم.
لكن يسن بعد التكبيرة الثانية قراءة الصلاة الإبراهيمية بتمامها، وهي: اللّهم صلّ على محمد وعلى ءال محمد كما صليت على إبراهيم وعلى ءال إبراهيم إنك حميد مجيد، اللّهم بارك على محمد وعلى ءال محمد كما باركت على إبراهيم وعلى ءال إبراهيم إنك حميد مجيد. ويسن بعد الثالثة هذا الدعاء: اللّهم هذا عبدك وابن عبديك، خرج من رَوح الدنيا وسعتها ومحبوبه وأحباؤه فيها إلى ظلمة القبر وما هو لاقيه، كان يشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدًا عبدك ورسولك وأنت أعلم به منّا، اللّهم إنّه نزل بك وأنت خير منزول به، وأصبح فقيرًا إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه، وقد جئناك راغبين إليك شفعاء له، اللّهم إن كان محسنًا فزد في إحسانه وإن كان مسيئًا فتجاوز عنه، ولقِّه برحمتك رضاك، وقه فتنة القبر وعذابه وافسح له في قبره وجاف الأرض عن جنبيه، ولقه برحمتك الأمن من عذابك حتى تبعثه ءامنا إلى جنتك برحمتك يا أرحم الراحمين.
وأما الدفن فأقلّه حفرة تكتم رائحته بعد الطمّ من أن تظهر وتحرسه من السباع أن تنبشه وتأكله، وإن لم يمنعه إلا البناء أو الصندوق وجب ذلك.
أما أكمله فهو أن يكون القبر واسعًا يسع من ينزله ومعينه، وأن يكون قدر قامة وبسطة وهي أربعة أذرع ونصف بذراع اليد ولو للطفل، ويسن أن يلحد له لحد إن كانت الأرض صلبة وأن يشق له شق في الرخوة. ويحرم الدفن في الفساقيّ، والفسقية وهي المسماة عند الناس خشخاشة.
تنبيهات: من الهيئات المزرية بالميت التي لا تجوز أن يكبَّ الميت على وجهه عند الغسل فذلك حرام، ومن ذلك حمله على الأكتاف من غير نعش ونحوه، إلا أنه يجوز حمل الطفل الصغير على اليد عند الذهاب به إلى الدفن.
وسبحان الله والحمد لله ربّ العالمين

ارجو صالح الدعاء اخوكم محمد


توقيع love_allah :

هتعيش يا زمالك عصوروعصور
هتفضل مرفوع الرايه ومنصور
وهتعيش يازملكاوى مبسوط
ومن قلبى بقولهابعلو الصوت
يا زمالك بنحبك بنحبك موت
ولا هتكون يازملكاوى متغرب

زمن البطولات راجع وقرب
ومش هنسيب الفرصه تهرب

white knight says" we hear your fear " zamlkawy

التعديل الأخير تم بواسطة love_allah ; 11-07-2010 الساعة 07:12 PM

رد مع اقتباس