11-07-2010, 07:08 PM
|
#1
|
|
• الانـتـسـاب » Oct 2007
|
• رقـم العـضـويـة » 4133
|
• المشـــاركـات » 2,141
|
• الـدولـة »
|
• الـهـوايـة »
|
• اسـم الـسـيـرفـر » No Server
|
• الـجـنـس » Male
|
• نقـاط التقييم » 10
|
|
|
فائدة في شرح ألفاظ الصلاة:
"الله أكبر": معناه: أن الله أكبر كبيرٍ قدرًا وعظمةً لا حجمًا لأن الله منزه عن الحجم، ويصح تفسيره بمعنى الكبير، فكلمة "الله أكبر" على هذا مرادفة لكلمة: "الله كبير".
"سبحان الله": معناها تنزيهًا لله من كل نقص وعيب، كالعجز والضَّعف والجهل والخوف والتغير والجلوس والاستقرار وما في معنى ذلك من صفات البشر.
"سبحان ربي الأعلى": أي أنزّه ربي الأعلى أي الذي هو أعلى من كل عليٍّ أي عُلُوَّ قدرٍ لا علُوَّ حَيِّز ومكان وارتفاع بالمسافة.
سنن الصلاة:
وسنن الصلاة قبل الدخول فيها شيئان: الأذان والإقامة وبعد الدخول فيها مما يسجد لتركه للسهو شيئان: التشهد الأول والقنوت في الصبح وفي الوتر في النصف الثاني من شهر رمضان.
وأما سننها التي لا يسجد لتركها للسهو فكثيرة، منها:
* رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع والرفع منه.
* ووضع اليمين على اليسار تحت الصدر وفوق السرة.
* والتفريق بين القدمين قدر شبر.
* ودعاء التوجه بعد التحرم وهو: وجهت وجهي للذي فطر السمهبهوات والأرض حنيفًا مسلمًا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.
* والتعوذ ويسن في كل ركعة.
* والإسرار في موضعه والجهر في موضعه، وتخفض المرأة صوتها في حضرة الرجال الأجانب استحبابًا.
* والتأمين عقب الفاتحة.
* وقراءة السورة بعد الفاتحة وتحصل السنة بقراءة ءاية واحدة ولا تسن في الركعة الثالثة من المغرب ولا غيرها ولا في الرابعة من الرباعية.
* والتكبيرات عند الرفع والخفض.
* وقول سمع الله لمن حمده مع ابتداء الرفع من الركوع، وقول ربنا لك الحمد عند الاعتدال.
* والتسبيح في الركوع والسجود.
* وأن يجافي الرجل مرفقيه عن جنبيه ويبعد بطنه عن فخذيه، وأما المرأة فتضم بعضها إلى بعض.
* وجلسة الراحة وهي جلسة خفيفة بعد السجدة الثانية في كل ركعة يقوم عنها بأن لا يعقبها تشهد.
* والافتراش في جميع الجلسات وهو أن يجلس على كعب يسراه ويضع أطراف بطون أصابع اليمنى على الأرض.
* والتورك في الجلسة الأخيرة وهو كالافتراش في كيفيته إلا أنه يخرج يسراه من جهة يمينه ويلصق وركه بالأرض.
* ووضع اليدين على الفخذين في الجلوس يبسط اليسرى ويقبض اليمنى إلا المسبحة فإنه يشير بها عند قوله إلا الله في التشهد إشارة لتوحيد الله.
* والالتفات يمينًا عند التسليمة الأولى ويسارًا عند الثانية.
* والتسليمة الثانية.
صلاة الجماعة
صلاة الجماعة في الصلوات الخمس فرض كفاية على:
_ الذكور: فلا تجب على النساء لأن المطلوب منهن المبالغة في الستر.
_ الأحرار: فلا تجب على العبيد لانشغالهم بخدمة أسيادهم.
_ البالغين: فلا تجب على الصبي، ولكن يجب على الوليّ أن يأمر الطفل المميّز بالجمعة والجماعة.
_ العاقلين: فلا تجب على المجنون.
_ المقيمين: فلا تجب على المسافر وهو: من نوى الإقامة في بلد أقلّ من أربعة أيام غير يومي الدخول والخروج.
_ غير المعذورين: فلا تجب على المعذورين بعذر من الأعذار المسقطة لوجوب الجماعة وهي كثيرة.
ويحصل الفرض بإقامتها بحيث يظهر الشعار بأن تقام في البلد الصغيرة بمحلّ وفي الكبيرة في محالّ متعددة بحيث يمكن قاصدها إدراكها بلا مشقة ظاهرة. وءاكد الجماعة جماعة الصبح فالعشاء فالعصر.
وعلى المأموم أن ينوي الاقتداء بخلاف الإمام فتصح صلاته بلا نية الإمامة، إلا في الجمعة والمعادة والمجموعة للمطر.
ويجب على من صلى مقتديًا:
1) أن لا يتقدم على الإمام في الموقف، وذلك باعتبار عقب رِجله إن كان قائمًا، وأليته إن كان قاعدًا، فإن تقدم عليه بطلت صلاته.
2) وأن لا يتقدم على إمامه في تكبيرة الإحرام بل تبطل المقارنة في الإحرام فيجب تأخير جميع تكبيرة المأموم عن تكبيرة الإمام لقوله صلى الله عليه وسلم: "إنما جُعِلَ الإمام ليؤتم به فإذا كبّر فكبّروا" رواه البخاري وأبو داود، والسنة في غير الإحرام أن يكون ابتداء المأموم متأخرًا عن ابتداء الإمام، والأكمل تأخر ابتداء فعله عن جميع حركة الإمام فلا يشرع حتى يصل الإمام إلى حقيقة المنتقل إليه، هذا إن كان يعلم أنه لو فعل ذلك يدركه في المتنقل إليه، أما التأمين فالأفضل فيه المقارنة.
3) وأن لا يتقدم على إمامه بركن فعليّ كالركوع والسجود، وهذا التقدم حرام، كأن يركع والإمام في القيام ثم يرفع رأسه من الركوع والإمام بعد في القيام، أما لو سبق الإمام ببعض الركن لا بكلّه كأن ركع والإمام قائم فانتظره في الركوع إلى أن ركع الإمام فهو مكروه.
4) وأن لا يتقدم عليه بركنين فعليين، وذلك بأن يركع المأموم ويعتدل ويهوي للسجود والإمام واقف، فهذا مبطل للصلاة.
5) وأن لا يتأخر عن إمامه بركنين فعليين بلا عذر، كأن يركع الإمام ويعتدل ويبدأ بالهويّ للسجود والمأموم بعد في القيام، فهذا مبطل للصلاة أيضًا، وكذلك إن تأخر بأكثر من ثلاثة أركان طويلة ولو بعذر، وذلك كأن يركع الإمام ويعتدل ويسجد السجود الأول والثاني ويبدأ بالتشهد أو يقوم لركعة أخرى والمأموم بعد قائم، فهذا أيضًا مبطل للصلاة. ومن العذر بطء قراءته للفاتحة، فلو أنهى قراءتها قبل أن يرفع الإمام من السجود الثاني ركع ولحق الإمام.
أما التقدم على الإمام بالأركان القولية فلا يحرم ولا يبطل الصلاة إلا التقدم بتكبيرة الإحرام فيبطل كما مرّ، وكذلك السلام إلا أن ينوي المفارقة فيسلم قبله فلا تبطل صلاته.
6) وأن يعلم بانتقالات إمامه، وذلك برؤية الإمام أو رؤية من يراه أو سماع صوته أو صوت المبلّغ.
7) ويشترط أن لا تزيد المسافة بين الإمام والمأموم على ثلاثمائة ذراع إلا إن كانا في مسجدٍ وكان المأموم عالمًا بصلاة الإمام.
8) وعدم وجود حائل بين الإمام والمأموم يمنع المرور إلى الإمام أو رؤيته أو رؤية من خلفه، كجدار أو باب مغلق أو مردود.
9) وتوافق نظم صلاة الإمام والمأموم، بأن يتفقا في الأفعال الظاهرة وإن اختلفا عددًا ونيةً كالظهر مع العصر أو المغرب مع العشاء فإنها تصحّ، أما إن اختلفا في النظم كصلاة العشاء مع صلاة الجنازة فإنها لا تصحّ.
10) وأن لا يخالف الإمام في سنة تفحش المخالفة فيها، كأن ترك الإمام التشهد الأول وفعله المأموم فإن صلاة المأموم تبطل إن كان عالمًا بالحكم وتعمّد ذلك، ولو لحقه عن قرب لترك المتابعة المفروضة، أما لو فعل الإمام التشهد الأول وتركه المأموم عمدًا لم تبطل صلاته.
> ولا تصح قدوة الذكر ولو صبيًّا بأنثى، ولا قدوة قارىء بأميٍّ، والأميّ هنا من لا يحسن الفاتحة بأن كان يخلُّ ببعض حروفها مثلًا فيقرأ السين ثاء أو الراء لامًا، والقارىء هو الذي يحسنها.
> ويجوز أن يأتمّ الحرّ بالعبد وإن كان الأولى بالإمامة الحرّ، والبالغ بالمراهق وإن كان البالغ أولى، والأحق بالإمامية من كان أقرأ مع صحة الصلاة والتقوى.
صلاة المسافر
رُخص للمسافر قصر الصلاة الرباعية وهي الظهر والعصر والعشاء إلى ركعتين بشروط، منها:
1) أن يكون السفر طويلًا بأن تكون مسافته ستة عشر فرسخًا ذهابًا، والفرسخ الواحد ثلاثة أميال والميل الواحد: ستة ءالاف ذراع على قول، وثلاثة ءالاف وخمسمائة على قول ءاخر، وألفان على قول ثالث. فإذا اعتبر الذراع (46،5) سنتم فالمسافة على القول الأول (133،92كلم)، وعلى القول الثاني ( 78،12كلم)، وعلى القول الثالث(44،64كلم). وأما السفر القصير فلا يجوز القصر فيه.
2) وأن لا يكون المسافر عاصيًا بسفره، فالسفر المباح كالسفر للتجارة أو للتنزه، وأما العاصي بسفره كالعبد الآبق والزوجة الهاربة من زوجها والمسافر للتجارة بالخمر أو للزنى بامرأة فلا يجوز له القصر.
3) وأن يكون مؤديًا للصلاة الرباعية، فلا تقصر صلاة المغرب ولا صلاة الصبح. ولا تقصرُ الفائتةُ في الحضر ولو صلاها في السفر.
ويجوز قصر فائتة السفر في السفر كأن تفوته صلاة الظهر بسبب النوم وهو مسافر فإذا قضاها في السفر قضاها قصرًا إن شاء.
4) وأن ينوي القصر مع الإحرام، كأن يقول وهو يكبر: "أصلي فرض الظهر ركعتين" أو: "أصلي فرض العصر ركعتين" أو يقول: "أصلي فرض العشاء قصرًا".
5) أن لا يأتم بمقيم، فالمسافر الذي يريد القصر لا يصح أن يأتّم بمن يتمّ، أي بمن يصلي الصلاة الرباعية من غير قصر.
فوائد:
> لو كان لمقصده طريقان أحدهما طويل والآخر قصير فسلك الطويل ليبيح له القصر فقط لم يقصر، ويقصر إن كان له في سلوكه غرض ءاخر ولو مع قصد إباحة القصر، كأمن وسهولة وزيارة وعيادة ولو كان الغرض التنزّه فقط.
> ابتداء السفر يكون بمغادرة سور البلد إن كان له سور، وبمفارقة العمران إن لم يكن له سور.
> إن كان المسافر بموضع يتوقع الخروج منه يومًا فيومًا إن حصلت حاجته قصر ثمانية عشر يومًا غير يومي الدخول والخروج طالما هو على الحالة المذكورة.
> إذا دخل المسافر موضعًا ونوى الإقامة فيه أربعة أيام صحاح أي غير يومي الدخول والخروج لم يكن له القصر فيه.
ويجوز لمن سافر سفرًا طويلًا أن يجمع بين الظهر والعصر في وقت إحداهما أي تقديمًا أو تأخيرًا وبين المغرب والعشاء تقديمًا أو تأخيرًا.
|
|
|