19-08-2009, 11:09 PM
|
#2
|
|
|
• الانـتـسـاب » Jul 2009
|
|
• رقـم العـضـويـة » 63303
|
|
• المشـــاركـات » 294
|
|
• الـدولـة »
|
|
• الـهـوايـة »
|
|
• اسـم الـسـيـرفـر »
|
|
• الـجـنـس »
|
|
• نقـاط التقييم » 10
|
|
|
|
حكم العادة السرية بسبب مرض الزوجة ؟ وهل حالته ضرورية ؟

حكم العادة السرية بسبب مرض الزوجة ؟ وهل حالته ضرورية ؟
الســؤال :
سؤال من احد الأخوة
الزوج الذي يعمل العادة السرية وزوجته حامل ، أو مريضة .. ولا يقدر على جماعها في أكثر من شهر بسبب حالتها الصحية ..
هل تعتبر حالته ضرورية ويستثنى من القاعدة التي تحرم العادة السرية .. أم ماذا؟
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
لا . لا يُعتَبَر ذلك ضرورة ، ولا يُبيح له ذلك فِعْل العادة السريَّة .
ولديه البَديل :
إمَّا الْمُبَاشَرَة .
أو أن يَكون ذلك بِيَدِ الزوجة مثلا .
والْمُبَاشَرَة سَبَقَت هنا فى هذا السؤال
هل من توضيح حول الجماع وقت الدورة الشهرية للمرأة ؟
فصيلة الشيخ :
قرأت أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يباشر زوجته عائشة رضي الله عنها من وراء إزار وهي حائض .
فكيف ذلك وما المقصود بالإزار .
الجواب :
الشيخ عبد الرحمن السحيم
قالت عائشة رضي الله عنها : كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنب ، وكان يأمرني فأتّـزر فيباشرني وأنا حائض . رواه البخاري ومسلم .
وبوّب عليه الإمام البخاري : بابُ مُبَاشَرَةِ الحَائِضِ
قال العيني في عمدة القاري :
اعلم أن مباشرة الحائض على أقسام :
أحدها : حرام بالإجماع ، ولو اعتقد حله يكفر ، وهو أن يباشرها في الفرج عامداً ، فإن فعله غير مستحل يستغفر الله تعالى ولا يعود إليه ... وإن كان عالماً بالحيض وبالتحريم مختاراً عامداً فقد ارتكب معصية نص الشافعي على أنها كبيرة ، ويجب عليه التوبة .
النوع الثاني من المباشرة : فيما فوق السرة وتحت الركبة بالقبلة أو المعانقة أو اللمس أو غيره ذلك فهذا حلال بالإجماع .
النوع الثالث : المباشرة فيما بين السرة والركبة في غير القبل والدبر ، فعند أبي حنيفة حرام وهو رواية عن أبي يوسف ، وهو الوجه الصحيح للشافعية ، وهو قول مالك وقول أكثر العلماء منهم سعيد بن المسيب وشريح وطاوس وعطاء وسليمان بن يسار وقتادة ، وعند محمد بن الحسن وأبي يوسف في رواية : يتجنب شعار الدم فقط .
وممن ذهب إليه عكرمة ومجاهد والشعبي والنخعي والحكم والثوري والأوزاعي وأحمد وأصبغ وإسحاق بن راهويه وأبو ثورة وابن المنذر وداود ، وهذا أقوى دليلاً لحديث أنس رضي الله تعالى عنه : اصنعوا كل شيء إلاَّ النكاح ، واقتصار النبي صلى الله عليه وسلم في مباشرته على ما فوق الإزار محمول على الاستحباب . انتهى كلامه رحمه الله .
والمقصود بالإزار ما يُلبس على أسفل الجسم ، كأنها كانت تلبس ما يُشبه الإزار فيُباشرها النبي صلى الله عليه وسلم ويستمتع بها على تلك الحال ، مع أنه عليه الصلاة والسلام كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة ولكن هذا من كريم خلقه عليه الصلاة والسلام وطيب معشره .
والله تعالى أعلى وأعلم .
|
|
|
|