س11: ما تقول في مكان تستحب فيه صلاة النافلة، ولا تجوز بل ولا تجزئ فيه صلاة الفريضة ؟
الجواب من فتاوى الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله رحمةً واسعة
((ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يصلي فيها الفريضة ، بل تصلي في خارجها؛ لأنها هي القبلة فتصلي الفريضة في خارجها ، وأما النافلة فلا بأس؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى فيها النافلة ولم يصل فيها الفريضة .
والصواب : أنه لو صلى فيها الفريضة أجزأه وصحت ، لكن الأفضل والأولى : أن تكون الفريضة خارج الكعبة . خروجا من الخلاف ، وتأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم فإنه صلى بالناس الفريضة خارج الكعبة ، وتكون الكعبة أمام المصلي في جميع الجهات الأربع في النافلة والفريضة ، وعليه أن يصلي مع الناس الفريضة ، ولا يصلي وحده .))