عرض مشاركة واحدة
قديم 17-07-2009, 06:04 AM   #20

WELFA
عضو فضى



الصورة الرمزية WELFA


• الانـتـسـاب » Jun 2009
• رقـم العـضـويـة » 62372
• المشـــاركـات » 3,501
• الـدولـة » ۩ ALEX ۩
• الـهـوايـة » كرة - سباحة
• اسـم الـسـيـرفـر »
• الـجـنـس » Male
• نقـاط التقييم » 10
WELFA صـاعـد

WELFA غير متواجد حالياً


إرسال رسالة عبر Yahoo إلى WELFA

افتراضي





مواقيت العمرة والحج




المواقيت نوعان



النوع الأول : المواقيت الزمانية



فالميقات الزمانى بالنسبة للحاج من أول شهر شوال إلى العاشر من ذى الحجة قال تعالى : (الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فى الحج)


* وأما ميقات العمرة الزمانى فهو العام كله , يحرم بها المعتمر متى شاء لا تختص بوقت , ولا يختص إحرامها بوقت , فيعتمر متى شاء : فى شعبان , أو رمضان , أو شوال أو غير ذلك من الشهور .





النوع الثانى : المواقيت المكانية



1- (ذو الحليفة) ميقات أهل المدينة ومن سلك طريقهم وتبعد من مكة 400 كم وتسمة حديثا (أبيار على)




2- (الجحفة) ميقات أهل الشام ومصر ومن سلك طريقهم وتبعد من مكة 183 كم ويحرم حاليا من (رابغ)




3- (قرن المنازل) ميقات أهل نجد وتبعد من مكة 75 كم وتعرف (السيل)




4- (ذات عرق) ميقات أهل العراق وتبعد من مكة 100 كم ويحرم من (الضريبة)




5- (يلملم) ميقات أهل اليمن وتبعد من مكة 92 كم وتسمى حديثا (السعدية)




* وهذه المواقيت قد وقتها النبى عليها الصلاة والسلام لمن ذكرنا ومن مر عليها من غيرهم ممن أراد الحج أو العمرة


والواجب على من مر عليها أن يحرم منها


ويحرم عليه أن يتجاوزها بدون إحرام إذا كان قاصدا مكة يريد حجا أو عمرة


لكن من أراد العمرة وهو فى الحرم فعليه أن يخرج إلى الحل ويحرم بالعمرة منه


وإن النبى عليه الصلاة والسلام لما طلبت منه السيدة عائشة رضى الله عنها العمرة أمر أخاها عبد الرحمن رضى الله عنه أن يخرج بها إلى الحل فتحرم منه




* ومن كان أقرب إلى مكة من هذه المواقيت فإن ميقاته مكانه فيحرم منه حتى أهل مكة من مكة - لكن فى العمرة يحرمون من الحل - ومن كان طريقه يمينا أو شمالا من هذه المواقيت فإنه يحرم حين يحاذى أقرب المواقيت إليه


* ومن كان فى طائرة فإنه يحرم إذا حاذى الميقات من فوق فيتأهب ويلبس ثياب الإحرام قبل محاذاة الميقات فإذا حاذاه نوى الإحرام فى الحال ولا يجوز تأخيره , هذا وبعض الناس يكون فى الطائرة وهو يريد الحج أو العمرة فيحاذى الميقات ولا يحرم منه بل يؤخر إحرامه حتى ينزل فى المطار وهذا لا يجوز لأنه من تعدى حدود الله تعالى . نعم لو مر بالميقات وهو لا يريد الحج ولا العمرة ولكنه بعد ذلك نوى الحج أو العمرة فإنه يحرم من مكان نيته ولا شئ عليه .



* ومن مر بهذه المواقيت وهو لا يريد الحج ولا العمرة وإنما يريد مكة لزيارة قريب أو تجارة أو طلب علم أو علاج أو غيرها من الأغراض فإنه لا يجب عليه الإحرام لحديث ابن عباس رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت ثم قال : (هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة) فعلق الحكم بمن يريد الحج والعمرة فمفهومه من لا يريد الحج والعمرة فلا يجب عليه الإحرام منها , وإرادة الحج أو العمرة غير واجبة على من أدى الفرض , والحج لا يجب فى العمر إلا مرة لقول النبى صلى الله عليه وسلم : (الحج مرة فما زاد فهو تطوع) لكن الأولى أن لا يحرم نفسه من التطوع بالنسك ليحصل له الأجر لسهولة الإحرام فى هذا الوقت ولله الحمد والمنة .




التعديل الأخير تم بواسطة bekoman2 ; 18-10-2010 الساعة 03:50 PM

رد مع اقتباس